مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
271
معجم فقه الجواهر
غير محلّه . [ نعم تتأكّد ] الكراهة [ في النرجس ] . وعن الحلّي وابن زهرة إلحاق المسك بالرياحين ، بل عن العلّامة إلحاقه بالنرجس منه ، لكن لا دليل عليه . وعن ابن البرّاج وجوب القضاء والكفّارة بشمّها حتى تصل إلى الحلق ، وفيه من الضعف ما لا يخفى . 16 / 321 - 323 ب / 7 - الاحتقان بالجامد : [ ( يكره للصائم ) الاحتقان بالجامد ] . نعم لم أقف فيه على خبر بالخصوص ، إلّا أنّه لا بأس به . 16 / 323 275 وانظر أيضاً : صوم / أوّلًا 2 أ / 12 ب / 8 - بلّ الثوب ولبسه على الجسد : [ ( يكره للصائم ) بلّ الثوب ] ولبسه [ على الجسد ] بلا خلاف أجده فيه . 16 / 323 ب / 9 - جلوس المرأة في الماء : [ ( يكره ) جلوس المرأة في الماء ] على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، والمراد من النهي في النصوص الكراهة لا الحرمة الموجبة للقضاء خاصّة كما عن الحلبي ، أو مع الكفّارة كما عن القاضي وابن زهرة ، ومدّعياً عليه ثانيهما الإجماع الموهون ، فمن العجيب ميل سيّد الرياض إليه في الجملة ، نعم هو أحوط . ويلحق بالماء غيره من المائعات ، كما ألحق في اللمعة بالمرأة الخنثى والخصيّ الممسوح . 16 / 323 - 324 ج - ما يكره لمن يسوغ له الإفطار : قد قطع الأصحاب - كما في المدارك - بأنّ [ من يسوغ له الإفطار ] كالمريض والمسافر وغيرهما [ في شهر رمضان يكره له التملّي من الطعام والشراب ] بل في المسالك نفي الخلاف عنه في غير ذي العطاش ، خلافاً للمحكيّ عن أبي الصلاح من عدم الجواز ، ولغيره في خصوص ذي العطاش . ولا فرق في الحكم المزبور بين أفراد من يسوغ له الإفطار . [ وكذا ] لا فرق بين [ الجماع ] وبين الأكل والشرب في الجواز [ و ] حينئذٍ فما [ قيل ] والقائل الشيخ : إنّه [ يحرم ] للمسافر أن يجامع نهاراً إلّا عند الحاجة ، وعن أبي الصلاح : أنّه " لا يجوز لمن يسوغ له الإفطار الجماع مختاراً ما لم يخف فساداً في الدين " واضح الضعف [ و ] لا سيّما مع أنّ [ الأوّل أشبه ] بأصول المذهب وقواعده . 17 / 154 - 156 د - المفطّرات الموجبة للقضاء والكفّارة : [ يجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء : الأكل والشرب المعتاد وغيره ، والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها ، وتعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، وكذا لو نام غير ناوٍ للغسل حتى يطلع الفجر ، والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ] بل وفي غير ذلك . 16 / 264 د / 1 - من أفطر عمداً بظنّ فساد الصوم : [ من أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً فسد صومه وعليه القضاء ] بلا خلاف ولا إشكال [ وفي وجوب الكفّارة تردّد ] كما في كلّ جاهل للحكم ، و [ الأشبه