مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

267

معجم فقه الجواهر

الرياض ، بل في المختلف واللمعة وجوبهما معاً بالقصد خاصّة ، كما أنّ في الروضة ذلك بالاعتياد خاصّة ، وإن كان دخول الثاني ( أي النظر ) في الاستمناء بسبب اعتياده مع أنّه غير مقصود لا يخلو من نظر ، كما أنّ إيجاب الكفّارة بالقصد كذلك . نعم قد يقوى وجوب القضاء خاصّة بكلٍّ منهما ، بل وبكلّ إنزال غير مقصود حصل من النظر والاستماع بشهوة لغلام أو امرأة محلّلة أو محرّمة ، وفاقاً للفاضل في المختلف ، والشهيد في اللمعة . نعم إن كان معتاد الإنزال حرم عليه هذه المقدّمات ، وإلّا كان تركها مستحبّاً ، وإن اشترك الجميع في البطلان مع الإنزال . ولا فرق بين المحلّل والمحرّم . 16 / 293 - 294 أ / 12 - الاحتقان بالجامد وبالمائع : [ لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصحّ ] وفاقاً للإسكافي والشيخ وابن إدريس وجماعة من المتأخّرين ، بل ومعظمهم ، بل لا أجد فيه خلافاً قبل الفاضلين في المعتبر والمختلف فحرّمها الأوّل خاصّة ، وأوجب بها الثاني القضاء خاصّة . نعم أطلق ابن بابويه عدم الجواز ، والمفيد الفساد ، والمرتضى في المحكيّ عن جمله عن قوم من أصحابنا وجوب القضاء والكفّارة ، وعن آخرين القضاء خاصّة ، وعن ناصريّاته : " وأمّا الحقنة فلم يختلف في أنّها تفطّر " وفي الغنية وجوب القضاء بها خاصّة ، كالمحكيّ عن أبي الصلاح . ويمكن إرادة الجميع المائع ، فينحصر الخلاف حينئذٍ فيمن عرفت ، وضعفه واضح . 16 / 272 - 273 وانظر أيضاً : صوم / أوّلًا 2 ب / 7 صوم / أوّلًا 2 ه‍ / 8 أ / 13 - الاستنقاع في الماء للرجال : لا بأس ب‍ [ - الاستنقاع في الماء للرجال ] بلا خلاف أجده فيه ، بل لا كراهة فيه . 16 / 262 أ / 14 - الاستياك باليابس والرطب : [ يستحبّ السواك للصائم باليابس ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل [ وبالرطب ] عند الأكثر ، بل عن المنتهى : أنّه " قول علمائنا أجمع إلّا ابن أبي عقيل فكرهه " ومقتضاه أنّه لا خلاف بين الجميع في الجواز ، لكن في المختلف حكى عنه المنع ، وهو ضعيف ، والكراهة وإن حكيت عن الشيخ وابن زهرة وجماعة من المتأخّرين ، لكن لعلّ الأولى منه إرادة الأقلّ رجحاناً لا عدمه بالمرّة ، والأمر فيها سهل . وعن الشيخ في التهذيب : أنّ الكراهة إنّما هي لمن لا يضبط فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود ، أمّا من يتمكّن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كلّ حال . 16 / 262 - 264 أ / 15 - التمضمض للطهارة أو التداوي أو لإزالة النجاسة : لا قضاء لو دخل الماء في حلقه ب‍ [ - التمضمض به للطهارة ] في وضوء الفريضة المؤدّاة ، بلا خلاف نصّاً وفتوى ، بل الإجماع في الانتصار والخلاف ومحكيّ المنتهى عليه ، بل معقد الأوّل منها التمضمض للطهارة ، والأخيرين المضمضة للصلاة ، نافلةً كانت أو فرضاً ، وهو أخصّ من الأوّل ، والطهارة من الأكبر مندرجة فيهما معاً . والاحتياط لا ينبغي تركه ، سيّما مع ما حكي عن جماعة من القول