مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

266

معجم فقه الجواهر

الاختيار الموجب للإثم ، بل تبقى مستيقظة إلى الصبح معه . نعم لو حصل النقاء حيث لم يبقَ مقدار فرصة الغسل أو بدله أو اشتغلت بالغسل أو بدله في وقت تظنّ سعته له ففاجأها الصبح أو لم تعلم بنقائها في الليل حتى دخل النهار صحّ صومها المعيّن ، وفي كشف الأستاذ : " أو المندوب دون الموسّع " وفيه بحث ، بل هو قال بعد ذلك : لا فرق في الواجب الموسّع بين تعمّد الإصباح وعدمه في الإفساد ، وفي التطوّع لا بأس به مطلقاً على إشكال . 16 / 245 - 246 وانظر أيضاً : غسل / أوّلًا 3 ( 1 / 29 - 44 3 / 365 ) أ / 9 - احتلام الصائم نهاراً بعد نيّة الصوم : [ لو احتلم بعد نيّة الصوم نهاراً لم يفسد صومه ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، من غير فرق بين أقسام الصوم ، بل لا يجب عليه البدار في الغسل ، وفي المدارك : " لا أعلم فيه خلافاً " أيضاً . نعم لو ترك الغسل لليوم الثاني فهو من متعمّد البقاء على الجنابة ، بل لو كان ناسياً قضى في المعيّن ، كما أنّه لو كان جاهلًا كذلك ، بل المتّجه في الأخير الكفّارة ، إلّا إذا كان معذوراً بعدم خطور السؤال بباله ، فعليه القضاء خاصّة . 16 / 253 - 254 أ / 10 - الاستيقاظ محتلماً بعد الفجر : لو تيقّظ بعد الصبح محتلماً فإن علم سبق الجنابة عليه - ليبس المني مثلًا - دخل في حكم البقاء غير متعمّد حتى يصبح ، وإلّا فهو كمن أجنب بالنهار من ذوي الأعذار ، فلا يفرق فيه بين الموسّع وغيره . 16 / 245 أ / 11 - الإمناء بسبب النظر إلى المرأة أو الاستماع إليها بشهوة : لا يفسد الصوم [ لو نظر إلى امرأة ] حلال أو حرام [ فأمنى ، على الأظهر ] عند المصنّف [ أو استمع فأمنى ] خلافاً للشيخ ، فعليه القضاء إذا كانت المنظورة لا تحلّ له بشهوة ، ولأبي الصلاح فإنّه حكي عنه أنّه قال : " لو أصغى إلى حديث فأمنى فعليه القضاء " . نعم قد يشكل فيما إذا لم يكن مقصوده الإمناء ولا من عادته ، ومن هنا قال في المدارك : " الأصحّ أنّ ذلك غير مفسد ، إلّا إذا كان من عادته الإمناء ، وكذا القول في التخيّل لو ترتّب عليه الإنزال " ولا بأس به . 16 / 254 [ ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى ، قيل : عليه القضاء ] وهو خيرة الشهيد والمحكيّ عن المفيد والمبسوط وسلّار وغيرهم [ وقيل : لا يجب ، وهو الأشبه ] عند المصنّف ، وفاقاً للسيّدين والفاضلين والشهيدين والقاضي والحلّي ، وفي الخلاف ومحكيّ الناصريّة الإجماع . [ وكذا لو كانت محلّلة لم يجب ] القضاء أيضاً ، بل هو أولى . نعم لو كان من عادته الإمناء بذلك وقد قصده وجبت الكفّارة عليه فضلًا عن القضاء لاندراجه حينئذٍ فيما دلّ عليهما في الاستمناء إذ لا فرق فيه بين اللعب والنظر والتخيّل وغيرها من أسبابه ، وكأنّه لا خلاف فيه ، كما اعترف به في