مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
249
معجم فقه الجواهر
2 - الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل : صلاة / خامساً 2 د صلاة / خامساً 2 ه ( 8 / 74 - 75 ، 75 - 86 ) 3 - السجود على الصوف والشعر والوبر : صلاة / ثامناً 6 د / 1 [ 1 ] ( 8 / 411 ) صوم - تعريف الصوم وفضله : [ الصوم ] لغةً : الإمساك [ و ] شرعاً على ما عرّفه المصنّف : [ هو الكفّ عن المفطّرات مع النيّة ] وقد عرّفه غيره بغير ذلك ، وعرف المتشرّعة وافٍ في معرفته . والظاهر عدم وجوب معرفة أنّه الكفّ أو الترك . وهو من أشرف الطاعات ، وأفضل القربات ، وقد ورد فيه من الأخبار ما ظهر بها علوّ مرتبته ظهور الشمس في رابعة النهار . 16 / 181 - 185 أوّلًا : أركان الصوم : 1 - النيّة : أ - هل النيّة ركن أم شرط ؟ : النيّة في الصوم [ إمّا ركن فيه وإمّا شرط في صحّته ، وهي بالشرط أشبه ] . 16 / 185 وانظر أيضاً : نيّة / أوّلًا 2 نيّة / أوّلًا 3 ( 9 / 150 - 154 ) ب - ما يعتبر في نيّة الصوم وما لا يعتبر : ب / 1 - نيّة الوجه والقضاء والأداء والأصالة والتحمّل : التحقيق عندنا عدم اعتبار نيّة الوجه والقضاء والأداء والأصالة والتحمّل ، فلو لم ينوِها أو نوى شيئاً منها في محلّ ضدّه على وجهٍ لا ينافي التعيين ولا يقتضي تغيّر النوع صحّ ، كما لو نوى صفة خارجة . نعم لو توقّف التعيين على شيء من المذكورات أو غيرها ، وجب مقدّمة ، إلّا أنّه يحتاج إليه مع تعدّد نوع المأمور به . 16 / 185 ب / 2 - نيّة التعيين في الصوم المعيّن : [ يكفي في رمضان ] على المختار من عدم اعتبار نيّة الوجه [ أن ينوي أنّه يصوم ] غداً [ متقرّباً إلى اللَّه تعالى ] من غير حاجة إلى التعرّض لكونه من رمضان ، ولم أعرف خلافاً في ذلك ، بل عن الغنية والتنقيح الإجماع عليه . نعم في الذخيرة عن بعض الأصحاب اعتبار نيّة التعيين فيه أيضاً من غير أن يذكر اسمه ، وفي غيرها نسبته إلى العلّامة ، ولا ريب في ضعفه . نعم قد يقال بأنّه يعتبر فيه عدم قصد المكلّف الإطلاق الذي ينافي التشخّص ، بل يكفي مصداق الإطلاق الذي يجامع التشخّص . وقد يقال بوجوب نيّة التعيين لو كان المكلّف جاهلًا بعدم وقوع غير شهر رمضان فيه ، وبوجوبها أيضاً - كما قوّاه في البيان - في المتوخّي لشهر رمضان ، كالمحبوس الذي لا يعلم الأهلّة . واحتمل اشتراط التعيين على تقدير عدم وجوب التحرّي عليه ، بل يجوز له الصوم في أيّ وقت شاء ، وإلّا لم يجب . ونفى عنه البأس في المدارك ، ولا ريب في ضعفه . والتحقيق : عدم وجوب التعيين عليه على كلّ حال بعد صيرورة مظنونه أو مختاره شهر رمضان بالنسبة إليه ، بل قد يناقش في وجوب التعيين في الأوّل . ولا ريب في أنّ نيّة التعيين في الجميع أحوط ، وفي البيان : " الأقرب استحباب التعيين " ثمّ قال : " وأمّا