مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
230
معجم فقه الجواهر
في المحكيّ عن علل الصدوق ، وهو نادر بينهم . ومقتضى بعض النصوص التأخير حتى تذهب الحمرة إلى أن تجاوز سمت الرأس ، كما صرّح به ثاني الشهيدين والفاضل الهندي ، بل والكليني والميسي فيما حكي عنهما ، ولا ريب في أنّه أحوط ، بل لعلّ الاحتياط التأخير أيضاً في بعض أيّام الغيم عن ذهاب الحمرة التي تعلو ما كان منه في جانب الشرق إذا احتمل أنّها من شعاع القرص . 7 / 109 - 121 ج - وقت صلاة الصبح : [ ما بين طلوع الفجر الثاني ] الصادق [ المستطير في الأفق ] والمعترض المنتشر فيه ، لا الأوّل الكاذب المستطيل في السماء المتصاعد فيها على سواد يتراءى من خلاله وأسفله ، ولا زال يضعف حتى ينمحي أثره [ إلى طلوع الشمس ] في أفق ذلك المصلّي [ وقت ] في الجملة لصلاة [ الصبح ] بلا خلاف معتدّ به فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعلّه من ضروريّات مذهبنا . لكن اختلف في أنّه كذلك للمختار والمضطرّ أو للثاني خاصّة . 7 / 96 - 97 والمشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا شهرةً عظيمةً امتداده للمختار إلى طلوع الشمس ، بل ادّعى أبو المكارم وتلميذه الإجماع . 7 / 160 - 161 7 - أحكام المواقيت : أ - إدراك جزء من الوقت : [ لو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير ] فلو أدرك قبل الغروب مقدار أربع ركعات خاصّة في الحضر أو ركعتين في السفر وجبت العصر خاصّة عندنا ، وللشافعي فيما حكي عنه قول بوجوبهما إذا أدرك ركعة من العصر ، وآخر إذا أدرك ركعة وتكبيرة ، وآخر إذا أدرك الطهارة وركعة ، والكلّ باطل عندنا . [ وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل المغرب لزمته الفريضتان ] لكن مقدار الأربع من الخمس في الأصل للظهر ، أو مقدار ما عدا الأولى للعصر ، وإن زاحمها الظهر فيها ؟ وجهان ، كما في القواعد وغيرها . قيل : وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء ، فعلى الأوّل يجبان معاً لو أدرك أربع ركعات من الانتصاف ، كما عن بعض العامّة التصريح به ، ولا يخفى أنّها لا تناسب مذهب الإماميّة . 7 / 259 - 261 ب - حصول العذر المانع من التكليف بعد مضيّ مقدار الطهارة والصلاة : [ إذا حصل ] للمكلّف [ أحد الأعذار المانعة من ] التكليف ب [ - الصلاة ، كالجنون والحيض ] والإغماء ونحوها [ وقد مضى من الوقت مقدار ] أقلّ الواجب من [ الطهارة ] المكلّف بها في مثل ذلك الوقت خاصّة ، أو هي مع سائر الشرائط [ و ] مقدار [ أداء الفريضة ] كذلك ، ولم يكن قد فعل [ وجب عليه قضاؤها ] بلا خلاف ولا إشكال [ ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر ] الأشهر ، بل المشهور ، بل المجمع عليه نقلًا إن لم يكن تحصيلًا ، خلافاً للمحكيّ عن