مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

223

معجم فقه الجواهر

عبادة ما لم يغتب ، وأنّ انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنّة . 7 / 74 6 - وقت كلّ صلاة وما يعلم به : أ - وقت الظهرين : أ / 1 - تحديد وقتهما الإجزائيّ : [ ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر ] وإن كان [ يختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها ] بحيث لا يصحّ العصر فيه بحال من الأحوال [ وكذا العصر ] يختصّ [ من آخره ] بحيث لا يصحّ الظهر فيه بحال من الأحوال بمقدار أدائها [ و ] أمّا [ ما بينهما من الوقت ] ف‍ [ - مشترك ] بين الفرضين ، يصحّان معاً فيه ، نعم يجب الترتيب بينهما في بعض الأحوال ، كلّ ذلك على المشهور بين الأصحاب ، بل لا خلاف في كون الزوال مبدأ صلاة الظهر بين المسلمين ، كما عن المرتضى وغيره الاعتراف به ، عدا ما يحكى عن ابن عبّاس والحسن والشعبي من جواز تقديمها للمسافر عليه بقليل . ودلّ بعض النصوص على أنّ أوّل الوقت أفضله ، وقد يناقش بأنّ ظاهر نصوص الذراع والقدمين ونحوهما أنّ الفضل إيقاع الظهر على ذلك المقدار من الوقت ، كما عساه صريح بعضها ، ولا ريب أنّه الأحوط في تحصيل الفضيلة ، وإن كان في تعيّنه نظر . نعم قد يظهر من الكاشاني في الوافي والمدقّق الشيخ حسن في المنتقى - على ما قيل - الثاني ، كما عن صاحب الذخيرة الأوّل ، وعن الناصريّات الإجماع على قول الناصر : أفضل الأوقات أوّلها كلّها ، بل نقل الإجماع غير واحد على ذلك عند ذكرهم المواضع المرخّص فيها بالتأخير عن أوّل الوقت . وأمّا أنّ آخره في الجملة الغروب أو قبله بمقدار أداء العصر ، فلا خلاف معتدّ به فيه عندنا . ونحوه الكلام في العصر أيضاً فأوّله الزوال بناءً على الاشتراك ، أو ما بعد أداء الظهر بناءً على الاختصاص ، بلا خلاف صريح أجده فيه ، بل هو مجمع عليه تحصيلًا ونقلًا . وأمّا آخره في الجملة فهو الغروب ، بلا خلاف معتدّ به ولا إشكال . 7 / 74 - 81 والتحقيق : امتداد الوقت للمختار في الظهرين إلى غروب الشمس بناءً على الاشتراك ، وإلّا فالظهر خاصّة إلى ما قبله بأربع ركعات ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، نقلًا وتحصيلًا ، قديماً وحديثاً ، فتوى وعملًا من السواد والعلماء ، بل استقرّ المذهب عليه في هذه الأزمنة ، بل الخلاف فيه لفظيّ ، بل في الغنية وعن السرائر الإجماع عليه ، بل عن الناصريّات ذلك أيضاً في الجملة . 7 / 123 - 124 [ وقال آخرون ] وهم الشيخ في المبسوط والمحكيّ عن خلافه وجمله وسلّار في المراسم وابن حمزة في الوسيلة والقاضي : [ ما بين الزوال حتى يصير ظلّ كلّ شيء مثله وقت للظهر ] للمختار [ وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظلّ مثليه ] للمختار أيضاً دون المعذور والمضطرّ ، فيمتدّ الوقت لهما إلى الغروب ، قال في المبسوط : " والأعذار أربعة أقسام : السفر والمطر والمرض وأشغال يضرّ به تركها