مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
211
معجم فقه الجواهر
وعن المنتهى : " أنّ هذه الصلاة تستحبّ في هذا اليوم ، وأشدّه تأكيداً قبل الزوال بنصف ساعة " وهو لا يخلو من قوّة . ولا خلاف أجده في هذه الصلاة بين قدماء الأصحاب ومتأخّريهم ، كما عن بعضهم الاعتراف به عدا ما في الفقيه . ومقتضى كون الواو لمطلق الجمع عدم الترتيب هنا وفي غيره بين ما يقرأ بعد الحمد فلا خلاف حينئذٍ في التقديم والتأخير في الفتاوى لو كان ، لكن في السرائر : " وروي أنّ آية الكرسي تكون آخراً وقبلها " إِنَّا أَنْزَلْناهُ " " وعليه تكون المسألة خلافيّة لتقديم جماعة - كما قيل - القدر على آية الكرسي . والأولى المحافظة على ترتيب الخبر المزبور ، كما أنّ الأولى قراءة آية الكرسي إلى قوله تعالى : " هُمْ فِيها خالِدُونَ " لكن بقصد القربة المطلقة فيما بعد قوله تعالى : " الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ " بل قد يقال بأنّ له نيّة الخصوصيّة أيضاً . وفي المختلف عن التقيّ جملة أحكام لم نقف لها على دليل معتبر ، كاستحباب الجماعة فيها ، وكالخروج إلى الصحراء ، وكاستحباب الخطبة . ثمّ إنّه قد صرّح في الخبر المرويّ في المصباح مسنداً عن الرضا عليه السلام بقضاء هذه الصلاة لو فاتت ، وعن المنتهى التصريح به ، كما أنّ الشيخ أرسل عن الصادق عليه السلام صلاتها أيضاً في اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة . 12 / 214 - 217 8 - صلاة ليلة النصف من شعبان : يستحبّ [ صلاة ليلة النصف من شعبان ] وعن مجمع البرهان أنّها مشهورة ، قال في القواعد : " وهي أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة والإخلاص مائة مرّة ، ثمّ يعقّب ويعفّر " . ولا وقت خاصّ بها من هذه الليلة لا في النصّ ، بل ولا في الفتوى ، إلّا ما يحكى عن المراسم من أنّ وقتها بعد العشاء الآخرة . 12 / 217 - 218 9 - صلاة ليلة نصف رجب وليلة المبعث ويومه : يستحبّ [ صلاة ] ليلة نصف رجب و [ ليلة المبعث ويومه ] وهي على ما في القواعد اثنتا عشرة ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد ويس بل هو المحكيّ أيضاً عن النهاية في يوم المبعث ، وعن السرائر وبعض نسخ المصباح فيه وفي ليلته ، وعن أكثر النسخ : الحمد وسورة في ليلة النصف ويوم المبعث ، كما عن المعتبر والمنتهى في اليوم ، والتذكرة في ليلة النصف ، وعنها والتحرير والمعتبر والمنتهى في ليلة المبعث كلّ ركعة الحمد مرّة والمعوذتين والتوحيد أربع مرّات ، بل كذلك عن الأوّل بالنسبة إلى يوم المبعث . ولا يبعد الاكتفاء بأيّ سورة ولذا حكي عن النهاية والسرائر أنّه إن لم يتمكّن من قراءة يس قرأ ما تيسّر ، بل الموجود في المحكيّ في المصباح ذلك من غير اشتراط عدم التمكّن . 12 / 218 10 - التنفّل بعشرين ركعة قبل صلاة الجمعة : صلاة الجمعة / سادساً 1 ب ( 11 / 318 - 325 ) 11 - التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها : صلاة العيدين / سادساً 2 ب ( 11 / 391 - 395 )