مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

156

معجم فقه الجواهر

من قرية إلى قرية ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها لم يبطل حكم سفره . نعم قد يقال في البلاد الخارقة للمعتاد في الاتّساع أنّ له نيّة الإقامة فيها جميعها ، فله التردّد في جميع جوانبها ، ولا يتعيّن عليه نيّتها في محلّة منها ، كما صرّح به بعضهم ، بل قد يظهر من المحدّث البحراني وغيره كونه من المسلّمات ، وصرّح بعض مشايخنا بتعيين نيّة الإقامة في المحلّة ، وهو واضح الضعف ، بل قد يقال بعدم تعيّن نيّة الإقامة في المحلّة في البلاد المنفصلة المحاليل كإصبهان ، إلّا أنّ الإنصاف أنّه لا يخلو من إشكال ، فالاحتياط لا ينبغي تركه . كما أنّه لا ينبغي تركه لو أراد نيّتها في البادية القفراء التي لا حدود لها ، فيقتصر على المتيقّن في صحّة الإقامة فيه ، ولا يتوسّع في جعل الحدود ، بل قد يرجّح له الاحتياط في أصل الإقامة في مثل ذلك ، وإن كان الظاهر عدم الفرق في محلّ الإقامة بين الأمكنة بعد علمه بالمكث في مكان واحد عشرة أيّام . 14 / 303 - 311 أ - كيفيّة احتساب العشرة أيّام : المراد بالعشرة التامّة بلياليها عدا الليلة الأخيرة والأولى ، مع فرض حصول الإقامة بابتداء اليوم ، سواء كان من طلوع الفجر الثاني كما هو الصحيح ، أو من طلوع الشمس ، فلا يجزئ الناقص حينئذٍ ولو يسيراً ، فما يقال من احتساب يوم الدخول والخروج كيف كان حتى لو كان الأوّل قبل المغرب بساعة أو ساعتين والثاني بعد طلوع الفجر كذلك أو إذا كان الذاهب من الأوّل يسيراً والباقي من الثاني كذلك ، ضعيف جدّاً ولذا نفى الخلاف والإشكال في الحدائق - كما قيل - عن ذلك ، وإن كان قد حكى فيها عن بعض مشايخه أنّ المرجع في ذلك إلى العرف ، ولا ريب في عدم اعتبار أهل العرف مثل الساعة والساعتين في صدق ذلك . نعم لو كان دخوله عند الزوال وخروجه بعده بقليل لم تصدق العشرة في العرف ، بل عن الأستاذ الأكبر احتماله ، لكنّه ممنوع . نعم الظاهر إجزاء الملفّق ، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه زوال اليوم الحادي عشر ، كما صرّح به غير واحد من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافاً من غير المدارك ، قال فيها : " وفي الاجتزاء باليوم الملفّق من يومي الدخول والخروج وجهان أظهرهما العدم " لكن الاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام إذا علم أنّ مقدار مكثه في البلد ذلك لا غير لا ينبغي تركه ، خصوصاً بعد ما يحكى من توقّف صاحب الحدائق فيه أيضاً ، ومن استشكال العلّامة في احتساب يومي الدخول والخروج أيضاً . ولا تلفيق من الليل قطعاً ولذا صرّح في المحكيّ عن نهاية الإحكام : أنّه " لو دخل ليلًا لم يحتسب بقيّة الليل " وهو واضح ، نعم لو نوى الإقامة من أوّل الليل وجب إتمام صلاة تلك الليلة . 14 / 311 - 314 ب - العزم على الإقامة دون العشرة أيّام : مدار الإتمام العزم على إقامة العشرة لا [ دونها ] فإنّه [ يقصّر ] حينئذٍ حتى لو كان خمسة فصاعداً إلى ما دون العشرة وفاقاً للمشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، وعن المنتهى : أنّ عليه عامّة