مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

154

معجم فقه الجواهر

الحسكة وأهل البادية ونحوهم ، فإنّ الظاهر التعدّد في الجميع إلّا مع الاتّصال وشبهه في الأخيرين ، فيتّحد وإن استطال على إشكال فيه أيضاً ، ولا ريب في أنّ الأحوط الجمع بين القصر والإتمام في الفرض ، إلّا إذا انفصلت المنازل انفصالًا معتدّاً به في الجملة . 14 / 297 - 298 ب - ما يعتبر في ارتفاع حكم السفر عند الرجوع إلى البلد : المسافر [ في عوده ] من سفره لا يتمّ ، بل [ يقصّر حتى يبلغ ] محلّ الترخّص من [ سماع الأذان في مصره ] أو رؤية الجدران على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، بل في الرياض : شهرة عظيمة ، بل عن الذكرى : " أنّها كادت تكون إجماعاً " . لكن قد يقال : إنّه بناءً على المختار ينبغي اعتبارهما معاً ، إلّا أنّه لم أعرف أحداً من الأصحاب اعتبر ذلك ، بل عن المعتبر والمنتهى نسبة الاكتفاء بأحدهما في الإتمام عند الإياب إلى الشيخ ومن تابعه ، بل ظاهر المصنّف خصوص الأذان كالمحكيّ عن ظاهر التحرير ، بل هو صريح المدارك بعد أن قال : إنّه أظهر الأقوال ، فلا ريب في عدم اعتبارهما معاً هنا . [ وقيل ] كما نسب إلى عليّ بن بابويه : [ لا يتمّ ] إلّا [ عند دخوله ] منزله ، ووافقه أبو عليّ وعلم الهدى فيما حكي عنهما ، بل مال إليه أو اختاره بعض متأخّري المتأخّرين ، وهو مؤوّل أو ضعيف ؛ ولذا قال المصنّف : [ والأوّل أظهر ] . ومثله ما مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين من التخيير لمن بلغ إلى محلّ الترخّص في إيابه بين القصر والإتمام . 14 / 299 - 303 ج‍ - محلّ الترخّص للعاصي بسفره والهائم والمقيم المتردّد ثلاثين يوماً : الهائم والعاصي بسفره ونحوهما لا محلّ ترخّص لهما ، بل يقصّران بمجرّد قصد المسافة والضرب في الأرض لإطلاق الأدلّة ، بل المتبادر منها غير محلّ الإقامة أيضاً ، كما هو أحد القولين على ما قيل ، لكن عن السرائر وظاهر التذكرة وغيرهما اعتبار ذلك فيه ، بل قيل : إنّه يستفاد من كلام الأكثر في مواضع ، بل هو صريح كلامهم في مسألة ناوي الإقامة في بلد حيث ذكروا هناك أنّه لا يضرّه التردّد في نواحيها ما لم يبلغ محلّ الترخّص متسالمين عليه ، بل في المدارك : أنّه المتّجه ، ولما دلّ على أنّه كالمنزل . ومنه يظهر احتمال اعتبار محلّ الترخّص في المسافر من المحلّ الذي بقي فيه بعد التردّد ثلاثين يوماً لتشبيهه بالمنزل أيضاً ، لكن قد يشكّ في شمول التشبيه لمثل ذلك . 14 / 298 - 299 ثانياً : قواطع السفر : 1 - نيّة الإقامة عشرة أيّام : [ لو نوى ] المسافر [ الإقامة في ] مكان من قريته أو باديته أو بلد [ غير بلده عشرة أيّام ] كاملة [ أتمّ ] صلاته إجماعاً إن لم يكن ضرورة مذهب محصّلًا ومنقولًا . والمراد بالنيّة هنا مجرّد عزمه على ذلك ولذا اكتفي في النصّ والفتوى بمجرّد علمه وتيقّنه بالبقاء في المدّة المذكورة . والنصّ ظاهر في أنّه لا فرق بين ناوي السفر بعدها أو لا ، بل ولا بين من نواها اقتراحاً أو علّق خروجه على قضاء حاجة يعلم عدم تيسّرها بالأقلّ من عشرة ، أو على