مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
136
معجم فقه الجواهر
وفي الرياض تبعاً للروضة : أنّه " لو كان في وقت العشاء ردّد بين الأداء والقضاء بناءً على وجوب نيّتهما أو الاحتياط فيه ، وإلّا كفت القربة " . وفيه احتمال وجوب تعيين العشاء عليه في نحو الفرض ، وتظهر الثمرة في وجوب الجهر عليه وعدمه . [ ولو فاته من ذلك ] الذي ذكرناه - وهو فريضة من الخمس غير معيّنة [ مرّات لا يعلم ] عدّ [ ها قضى ] ثلاثاً وأربعاً واثنتين عندنا ، ويوماً تامّاً عند من عرفت ، مكرّراً [ كذلك ] مراعياً للترتيب بينها لا فيها ، كما نصّ عليه في نحو المقام في الذكرى [ حتى يغلب على ظنّه أنّه وفى ] . 13 / 121 - 124 7 - حكم فوات فريضة من الخمس معيّنة : [ إذا فاتته صلاة معيّنة ] كصبح أو ظهر [ ولم يعلم كم مرّة ] يجب عليه أن [ يكرّر من تلك الصلاة ] التي فاتته [ حتى يغلب عنده الوفاء ] . 13 / 124 - 125 8 - حكم فوات صلوات لا يعلم كمّيّتها ولا عينها : [ لو فاتته صلوات لا يعلم كمّيتها ولا عينها صلّى أيّاماً متوالية ] إلى أن يغلب عنده الوفاء ، وإن قال المصنّف فيها : إنّه يفعل ذلك [ حتى يعلم أنّ الواجب دخل في الجملة ] . والتزم بعض مشايخنا بالاكتفاء بالظنّ ، وإن تمكّن من العلم حاكياً له عن أستاذه الشريف العلّامة الطباطبائي ، مستظهراً له من بعض متأخّري المتأخّرين ممّن عاصره أو قارب عصره ، وفيه منع واضح . وقاعدة توقّف الشغل اليقينيّ على البراءة اليقينيّة تقتضي وجوب القضاء إلى أن يحصل العلم بالفراغ ، بل ينبغي القطع به فيما لو كان عالماً بقدر الفوائت ثمّ نسيه فدار بين أفراد متعدّدة ، بل وكذا فيما لو لم يسبقه علم بالقدر ، بل كان اشتباهه فيه من أوّل الأمر لإجمال ما كلّف وخوطب به عليه . ودعوى بعض الشافعيّة - التي احتملها العلّامة في التذكرة ، بل استوجهها في المدارك والذخيرة تبعاً للمحكيّ عن المقدّس الأردبيلي - الاكتفاء بقضاء ما تيقّن فواته ونفي الزائد بالأصل في المسألة الثانية من المسائل الثلاث ، مدفوعة . اللّهمّ إلّا أن يدّعى الانحلال في الفوائت إلى أوامر متعدّدة فكلّ ما علم منها وجب امتثاله ، وما شكّ فيه فالأصل براءة الذمّة منه . وهو قويّ جدّاً ، لكن ظاهر أكثر الأصحاب - بل صريح بعضهم - كالشهيدين والفاضل المعاصر قدس سره في الرياض ، وعن غيرهم خلافه . ويكتفى بالظنّ إذا لم يتمكّن من العلم ولو لعسر وحرج ، وهو كالمجمع عليه بين الأصحاب ، بل عن المختلف الإجماع على نحو ذلك . 13 / 125 - 130 صلاة الليل - مشروعيّتها ووقتها وكيفيّتها : صلاة النافلة / أوّلًا 4 د ( 7 / 192 - 233 37 66 )