مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

137

معجم فقه الجواهر

صلاة ليلة الدفن - مشروعيّتها وكيفيّتها : من سنن دفن الميّت ما عن مصباح الكفعمي من الصلاة ليلة الدفن ، قال : " صلاة الهديّة ليلة الدفن ركعتان ، في الأُولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلّم قال : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان " قال : " وفي رواية أُخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الأُولى ، وفي الثانية ألهاكم التكاثر عشراً ، ثمّ الدعاء المذكور " . 4 / 325 صلاة المتوحّل - كيفيّتها وعدد ركعاتها : انظر : صلاة الغريق صلاة المسافر أوّلًا : شروط التقصير : 1 - المسافة : الشرط [ الأوّل : اعتبار المسافة ] بلا خلاف فيه بيننا ، بل وبين سائر المسلمين ، بل هو إن لم يكن ضروريّاً عندهم فهو مجمع عليه بينهم ، وداود الظاهري وإن لم يعتبر مقداراً مخصوصاً في المسافة ، لكن اعتبر الضرب في الأرض قليلًا كان أو كثيراً . 14 / 193 أ - مقدار المسافة المحقّقة للسفر الشرعيّ : تحصل المسافة عندنا والأوزاعي من العامّة حاكياً له عن جميع العلماء ب‍ [ - مسير يوم ] تامّ كيوم الصوم ، وبه صرّح بعضهم ، بل لم نعثر على خلاف فيه ، ولا بأس به بعد دلالة النصوص عليه ، وعلى أنّ مقداره في الشرع أيضاً [ بريدان ] اللذان أجمع الأصحاب على وجوب التقصير فيها تحصيلًا ونقلًا كاد يبلغ التواتر . والمراد السير العامّ للإبل ، كما أنّ المراد الاعتدال من الوقت والسير والمكان بمعنى اعتبار الوسط من الثلاثة ، كما صرّح به بعضهم ، وإن ناقش في المدارك في ذلك بالنسبة للأخير ، وهو كما ترى . وهو تحقيق في تقريب ، فالترديد بين بياض اليوم والبريدين ترديد فيما يسهل على المكلّف اعتباره ، وإلّا فهما شيء واحد في نظر الشارع ، لا أنّهما أمران مختلفان كي يتّجه البحث في أنّ مدار المسافة عليهما معاً - بمعنى كون المعتبر فيها اجتماعهما ، كما عساه يوهمه بعض العبارات ، فلو فرض قصور مسير اليوم عن البريدين أو بالعكس ، بأن حصل في بعض اليوم لم يكن ذلك مسافة - أو أنّ المدار على مسير اليوم وإن قصر عن البريدين ، أو أنّ المدار على التقدير بالبريدين ، كما عساه يلوح من الذكرى ، أو أنّ المدار على حصول أحدهما كما استظهره في المدارك . ومقدار البريدين من غير خلاف يعرف فيه [ أربعة وعشرون ميلًا ] كلّ واحد منهما اثنا عشر ميلًا . [ والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ] من لدن المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى من مستوي الخلقة [ الذي طوله أربع وعشرون إصبعاً تعويلًا على المشهور بين ] العلماء من [ الناس ] بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ، كما عن غيرها أنّه لا خلاف فيه بينهم يعرف [ أو مدّ البصر من الأرض ]