مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

109

معجم فقه الجواهر

بالسلاح اتّجه عدم الجواز إلّا للضرورة . [ ولو كان ثقيلًا يمنع شيئاً من واجبات الصلاة لم يجز ] حمله إلّا للضرورة التي يرجّح مراعاتها على مراعاة واجب الصلاة ، فيصلّي حينئذٍ بحسب الإمكان ولو بالإيماء . ولو كان السلاح ممّا يتأذّى به غيره كالرمح ، ففي المسالك : " لم يجز حمله إن لم يمكنه الانتقال إلى حاشية الصفوف إلّا مع الضرورة " . 14 / 174 - 176 ج‍ - صلاة عُسفان : ج‍ / 1 - مشروعيّتها وكيفيّتها : أثبت الشيخ في مبسوطه صلاة عسفان وتبعه الشهيدان ، قال : " فإنّه صلى الله عليه وآله وسلم قام مستقبل القبلة والمشركون أمامه ، فصفّ خلفه صفّاً وصفّ بعد ذلك الصفّ صفّاً آخر ، فركع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وركعوا جميعاً ، وسجد وسجد الصفّ الذين يلونه ، وقام الآخرون يحرسونه ، فلمّا سجد الأوّلون السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ، ثمّ تأخّر الصفّ الذين يلونه إلى مقام الآخرين ، وتقدّم الصفّ الآخر إلى مقام الصفّ الأوّل ، ثمّ ركع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وركعوا جميعاً ، ثمّ سجد وسجد الصفّ الذي يليه ، وقام الآخرون يحرسونه ، فلمّا جلس رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم والصفّ الذي يليه سجد الآخرون ، ثمّ جلسوا جميعاً وسلّم بهم جميعاً . . . " وعن المنتهى بعد أن حكى عن الشيخ الفتوى به : " ونحن نتوقّف في هذا . . . " ومثله المصنّف في المعتبر ، بل لعلّه في المتن والنافع أيضاً كذلك حيث لم يذكرها في كيفيّة صلاة الخوف فيهما ، ككثير من الأصحاب على ما اعترف به في الدروس . ولا بأس بالتوقّف في الحكم المزبور بعد فرض المخالفة لصلاة المختار . 14 / 177 - 179 وفي الدروس : أنّ لصلاة عسفان كيفيّة أخرى وهي أن يصلّي كلّ فريق ركعة ويسلّموا عليها ، فيكون له ركعتان ولكلّ فريق ركعة واحدة . 14 / 180 ج‍ / 2 - شروطها : ذكر غير واحد في شروط صلاة عسفان كون العدوّ على جهة القبلة ، وإمكان الافتراق ، وفي جواز تعدّد الصفوف فيترتّبون في السجود والحراسة وجهان قرّب أوّلهما في الدروس ، وهو مخالف للكيفيّة الثابتة ، وأن يكونوا في مكان يتمكّنون من الحراسة من المشركين في الصلاة ، كما لو كانوا في قنّة جبل أو في مستوٍ من الأرض لا يمكن أن يكون فيها كمين ونحوه . 14 / 179 - 180 4 - تأخير صلاة الخوف إلى آخر الوقت : الظاهر عدم اعتبار التأخير إلى آخر الوقت في صلاة الخوف . 14 / 190 - 191 5 - صلاة الجمعة بإحدى كيفيّات صلاة الخوف : لا إشكال على الظاهر في صلاة الجمعة بصلاة عسفان ، كما أنّه لا إشكال في العدم بصلاة بطن النخل ، أمّا بذات الرقاع إذا صلّيت خطراً فالظاهر الصحّة ، ففي الذكرى : " فيخطب للُاولى خاصّة بشرط كونها كمال العدد فصاعداً . . . فالفرقتان تجريان مجرى المسبوقين في الجماعة الذين يتمّون بعد تسليم الإمام ولذا لا