مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

110

معجم فقه الجواهر

يحتاجون إلى إعادة الخطبة ، نعم لو خطب بالأولى وانصرفت قبل أن تصلّي ثمّ جاءت الثانية احتاجت إلى إعادة الخطبة . . . " ولعلّه مراد الشيخ في المحكيّ عنه في الذكرى وغيرها . 14 / 190 6 - كيفيّة قضاء صلاة الخوف وقت الأمن : صلاة القضاء / خامساً 3 ( 13 / 113 - 114 ) 7 - صلاة شدّة الخوف : انظر : صلاة المطاردة 8 - صلاة الغريق والمتوحّل : انظر : صلاة الغريق صلاة ذات الرقاع - مشروعيّتها وكيفيّتها : صلاة الخوف / 3 ب ( 14 / 163 - 177 ) صلاة الزيارة - مشروعيّتها وكيفيّتها ووقتها : زيارة / ثانياً 1 ب ( 12 / 181 - 182 ) صلاة الشكر 1 - مشروعيّتها وسببها : من الصلوات المرغّبات [ صلاة الشكر ] للَّه تعالى عند تجدّد النعم ، بلا خلاف أجده فيها . ولا فرق على الظاهر في استحبابها بين تجدّد النعم وبين دفع النقم وقضاء الحوائج ، كما صرّح به بعضهم ، بل قيل : إنّه يشير إليه كلام الصدوقين أيضاً ، بل الظاهر استحبابها في تجدّد كلّ ما يستحبّ الشكر له . 12 / 180 181 2 - كيفيّتها : صلاة الشكر ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والإخلاص ، وفي الثانية الحمد والجحد ، ويقول في ركوع الركعة الأولى وسجودها : الحمد للَّه شكراً شكراً وحمداً ، ويقول في ركوع الركعة الثانية وسجودها : الحمد للَّه الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي ، لكن عن الصدوقين : أنّه يقول في ركوع الأولى : الحمد للَّه شكراً ، وفي سجودها : شكراً للَّه وحمداً ، ويقول في ركوع الثانية وسجودها : الحمد للَّه الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي ، ولم نعثر عليه في رواية ، بل الرواية بخلافه ، كما أنّ فيها أيضاً خلاف ما في النفليّة من إطلاق القول المزبور في الركوع والسجود من الركعتين ، ثمّ قال : وتقول بعد التسليم : الحمد للَّه الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي ، ثمّ تسجد سجدة الشكر . إلّا أنّ الأمر في ذلك كلّه سهل ، بل لا يبعد استفادة مطلق ذكر هذا المعنى من الخبر بأيّ عبارة كانت ، بل لا يبعد أيضاً عدم اعتبار تلك الكيفيّة المخصوصة فيها ، بل هي مستحبّ في مستحبّ . 12 / 180 - 181 3 - محلّها : ظاهر النصّ والفتوى أنّ محلّها عند تجدّد النعم ، فما عن ابن البرّاج من أنّ وقت صلاة الشكر عند ارتفاع النهار ، لم نعرف مستنده . 12 / 181