مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

80

معجم فقه الجواهر

الاستدانة لنفقته الواجبة على المولى بل وغيرها [ إن استبقاه أو باعه ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن المهذب الإجماع عليه . وفي النصوص ما أشار إليه المصنّف بقوله : [ وإن أعتقه قيل : يبقى الدين في ذمّة العبد ] والقائل به الشيخ في النهاية والقاضي وجماعة على ما حكي ، بل لعلّه ظاهر التذكرة . [ وقيل : بل يكون باقياً في ذمّة المولى ، وهو أشهر الروايتين ] والقولين ، بل هو المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا . وحينئذٍ ف‍ [ - لو مات المولى كان الدين في تركته ، ولو كان له غرماء كان غريم العبد كأحدهم ] . 25 / 70 - 76 ج‍ - اتّجار المملوك بأموال مالكه : ج‍ / 1 - اقتصار المملوك المأذون له بالتجارة على موضع الإذن ، وما يثبت به الإذن : [ إذا أذن ( المولى ) له ( للعبد ) في التجارة اقتصر على موضع الإذن ، فلو أذن له بقدر معيّن ] أو زمان أو مكان أو جنس كذلك [ لم يزدد ] عليه ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وما عن القاضي من أنّه : " إذا أذن له يوماً فهو مأذون أبداً حتى يحجر عليه " في غاية الضعف ، كقول أبي حنيفة بحصول الإذن من السيّد بمجرد عدم نهيه . ولا يثبت كونه مأذوناً بقوله ، بل بالسماع أو البيّنة ، وفي الدروس : " أو الشياع " . وفي القواعد : " أنّه الأقرب " لكن قد يشكل - إذا كان المراد منه ما يفيد الظنّ المتاخم - بعدم الدليل ، نعم لا بأس بجواز الإقدام به على المعاملة ، بل في جامع المقاصد : " لا يبعد الاكتفاء بخبر العدل . . . بل لو أخبر من أثر خبره أمكن القبول " . قلت : بل مقتضى ما ذكره الاكتفاء بدعوى العبد التي لا معارض لها ، لكن لا يخفى عليك أنّ الاحتياط يقضي بخلاف ذلك ، وفي التذكرة : " الأقرب عندي عدم قبول الشياع " . وكيف كان ، فيجوز أن يحجر عليه وإن لم يشهد ، وعن الفاضي : أنّه " لا بدّ من إشاعته في سوقه ، وعلم الأكثر ، ولا يكفي علم الواحد . . . " ولا ريب في بعده . إنّما الكلام في الحجر عليه بذلك أو إلى أن يبلغ كالوكيل ، ولو اختلف المولى والمعامل في تقدّم الحجر على المعاملة وتأخّره عنها ، كان القول قول المعامل ، إذا كان صورة الدعوى أنّ الحجر قد وقع في غد ، والمعامل أنكر ذلك . ولو قال : حجر عليّ السيّد لم يعامل ، بل في الدروس : وإن أنكر السيّد ، واحتمله في القواعد ، وفيه نظر . 25 / 76 - 78 ج‍ / 2 - إقرار المملوك المأذون له في الدين مطلقاً أو للتجارة بدين بذمّته أو أنّ ما في يده ملك لغيره : يقبل إقرار المأذون في الدين مطلقاً أو للتجارة إذا أقرّ به لها وإن كان لأبيه أو ابنه ، خلافاً لأبي حنيفة فلم يقبله لهما ، وغير المأذون لا يقبل إقراره على سيّده بمال أو قصاص أو غيرهما ، بل في القواعد : هل يتعلّق بذمّته ؟ نظر ، والأقوى تبعيّته به بعد العتق . ولو أذن السيّد لعبده في المعاملة بمقدار كذا ودفع إليه مالًا ليتّجر به فعاد وبيده أعراض يدّعي أنّه