مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
77
معجم فقه الجواهر
د - التفرقة بين الأطفال المماليك وأُمّهاتهم عند البيع : حضانة / أوّلًا 4 ( 24 / 220 - 225 ) ه - المداقّة في المعاملة على النسمة : 22 / 466 7 - أموال الرقيق : أ - أهليّة العبد للتملّك : الأمة و [ العبد ] قنّاً أو مدبّراً أو أُمّ ولد إلى غير ذلك من أحواله التي لا تخرجه عن الرقّية عدا المكاتب [ لا يملك ] عيناً ولا منفعة ، مستقرّاً ولا متزلزلًا ، من غير فرق بين ما ملكه المولى وفاضل الضريبة وأرش الجناية وبين غيرها عند أكثر علمائنا ، كما في التذكرة بل في السرائر : " عندنا " مشعراً بالإجماع عليه ، كالمحكيّ عن الانتصار وكفّارات المبسوط ، بل في زكاة الخلاف ونهج الحقّ الإجماع عليه ، بل الأوّل منهما صريح في نفي الملك لما ملكه مولاه ، بل في شرح الأستاذ أنّه المشهور غاية الاشتهار بين المتقدّمين والمتأخّرين المدّعى عليه الإجماع معبّراً عنه بلفظة الصريح من جماعة ، وبما يفيده بظاهره بعبارات مختلفة من نقلة متعدّدين ، كمذهب الإماميّة ومذهب أصحابنا وعندنا . وفي الرياض : أنّه الأشهر بين أصحابنا كما حكاه جماعة منّا ، وهو الظاهر من تتبّع كلماتهم جدّاً حيث لم أقف على مخالف إلّا نادراً ، وفي شرح الأستاذ : " أنّه يجوز للسيّد أن يأخذ ما في يد العبد قهراً بالإجماع محصّلًا ومنقولًا " بل ظاهره في مقام آخر أنّ المراد بالأخذ ما يشمل التملّك فضلًا عن التصرّف . ومتى ثبت امتناع الملك الاختياري للعبد ثبت امتناع الملك القهري له أيضاً للإجماع ، كما في مصابيح العلّامة الطباطبائي على نفي التفصيل . ومن ذلك يعلم وجه دلالة النصوص المتضمّنة أنّ العبد إذا أعتق كان ما في يده قبل العتق لمولاه إلّا إذا أقرّه في يده ، والعبد إذا مات وترك مالًا كان في يده فإنّه لمالكه بالإجماع . وفي الخبر : أنّه " لا وصيّة إلّا أن يشاء سيّده " والمراد من الوصيّة أن يوصي بماله لغيره ، فإنّه جائز مع إذن المولى لا أن يوصى له . هذا كلّه في القول بعدم الملك [ وقيل : يملك فاضل الضريبة ] خاصّة التي يضربها عليه مولاه ، إلّا أنّي لم أعرف القائل به بالخصوص وإن نسب إلى الشيخ في النهاية والقاضي إلّا أنّ الذي عثرت عليه في الأوّل مع عدم اختصاصه بفاضل الضريبة صريح في إرادة ملك التصرّف كما حكاه عنه في الدروس لا الرقبة ، ونحوه عن القاضي ولذا نسبه إليهما في المحكيّ عن المهذّب . نعم قيل : إنّ القول بذلك محكيّ عن الصدوق والإسكافي حيث قالا : يملك العين لكن لا مستقرّاً ، وفيه أنّه غير خاصّ بفاضل الضريبة . [ و ] على كلّ حال ف [ - هو المروي ] مضافاً إلى ما في كشف الأُستاذ من أنّ عقد الكتابة يقتضي عدم استحقاق المولى سوى ما فرضه لنفسه ، فلو لم يكن الفاضل للعبد بقي بلا مالك ، ونوقش فيهما . [ ويملك أرش الجناية ] خاصّة أو مع فاضل الضريبة خاصّة [ على قول آخر ] لم أعرف القائل بكلّ منهما ، كالقول بأنّه يملك ما ملكه مولاه خاصّة ، أو مع أرش الجناية خاصّة أو مع فاضل الضريبة فقط ، أو الثلاثة ، وإن حكى جميع ذلك شيخنا في شرحه بل وغيرها . وعلى كلّ حال ، فالظاهر