مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
76
معجم فقه الجواهر
د - بيع العبد حال الإحرام : حجّ / ثانياً 1 ب / 4 ( 17 / 244 ) ه - لزوم كفّارات إحرام العبد على السيّد : حجّ / ثانياً 1 ب / 5 ( 17 / 244 - 246 ) و - ما يترتّب على إفساد العبد حجّه : حجّ / ثانياً 1 ب / 6 ( 17 / 246 - 248 ) ز - استواء أقسام المملوك في عدم وجوب حجّة الإسلام عليهم : حجّ / ثانياً 1 ب / 1 ( 17 / 248 ) 4 - الرقيق وأحكام الجهاد : أ - سقوط الجهاد عن المملوك : جهاد / ثانياً 1 ( 21 / 5 - 8 ) ب - سقوط الجزية عن الذمّي المملوك : جزية / ثانياً 2 ( 21 / 238 - 239 242 ) 5 - أحكام بيع الرقيق : أ - بيع الرقيق : اكتساب / ثالثاً 1 ( 22 / 129 - 131 ) ب - ظهور استحقاق الجارية المباعة بعد استيلادها : بيع الحيوان / 2 ( 24 / 225 - 229 ) ج - ملكيّة ولد الأمة الحامل به إذا بيعت : بيع الحيوان / 3 ( 24 / 154 - 157 ) د - ابتياع العبد وماله بجنس المال وبغير جنسه : بيع الحيوان / 8 ( 24 / 192 - 193 ) ه - بيع العبد المسلم على الكافر : بيع / ثانياً 3 أ ( 22 / 334 - 338 ) و - إجبار المولى الكافر على بيع عبده إذا أسلم : أوّلًا 2 ه ( 24 / 149 ) ز - استبراء البائع الأمة من الوطء قبل بيعها واستبراء المشتري لها قبل وطئها إذا لم تستبرأ : استبراء / ثالثاً 1 أاستبراء / ثالثاً 1 ب استبراء / ثالثاً 1 ج ( 24 / 193 - 200 ) 6 - آداب شراء الرقيق : أ - تغيير اسم المملوك عند شرائه : [ يستحبّ لمن اشترى مملوكاً أن يغيّر اسمه ] عند الشراء ، وفي الدروس : أنّ الأقرب استحباب تغيير الاسم في الملك الحادث ، قال : " وروي كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه " وفي شرح الأُستاذ استحباب اختيار الأسماء الشريفة كعبد اللَّه وعبد النبيّ وعبد عليّ ، وبما يسمّى به عبيدهم كقنبر وبلال وفضّة ونحوها ، وأمّا التسمية بأسماء الأنبياء والأئمّة فالأولى تركه . 24 / 170 ب - إطعام المملوك الحلوى والتصدّق عنه عند شرائه : يستحبّ للمشتري [ أن يطعمه ( المملوك ) شيئاً من الحلاوة وأن يتصدّق عنه بشيء ] عند شرائه . 24 / 170 ج - رؤية المملوك ثمنه في الميزان : يكره [ أن يرى المملوك ثمنه في ] كفّة [ الميزان ] وربما قيل بها مطلقاً ولو لم يكن في الميزان ، وفي الرياض : أنّه حسن لو قام دليل على الكراهة مطلقاً وهو غير واضح . قلت : في تعدية الحكم إلى مطلق العوض إشكال . 24 / 171