مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
73
معجم فقه الجواهر
والظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين ملك الكلّ والبعض ، وكذا لا فرق بين الدائم والمنقطع والتحليل ، ولو ملك فزال الملك لفسخ بخيار ونحوه لم يعد النكاح . 24 / 147 - 149 د - شراء الولد أو الزوجة أو أحد الأرحام من الحربي : [ إذا اشترى إنسان من حربي ولده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه ، كان جائزاً وملكه ] وإن كان ممّن ينعتق عليه ، ولكن يكون عند جماعة استنقاذاً لا شراءً من جانب المشتري ، فيملكه حينئذٍ المشتري بالاستيلاء عليه لا بالشراء . ومن الغريب أنّ الفاضل جزم بصرف الشراء في الفرض إلى الاستنقاذ ، وتوقّف في إلحاق أحكام البيع له من الخيار والأرش ، وفي الدروس هنا : " ويكون استنقاذاً لا شراءً من جانب المشتري ، فلا يثبت فيه خيار المجلس والحيوان ، والأقرب أنّ له ردّه بالعيب وأخذ الأرش . . . " . 34 / 92 - 94 ه - إجبار المولى الكافر على بيع عبده إذا أسلم : [ لو أسلم ] العبد [ الكافر ] وهو [ في ملك مثله ] في الكفر [ أجبر ] المولى [ على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه ] . وبحكم إسلامه إسلام أحد أبويه صغيراً أو أحد أجداده ، بناء على ثبوت حكم الإسلام له . 24 / 149 3 - من يكره استرقاقه : [ يكره أن يملك ما عدا هؤلاء ( من لا يصحّ تملّكهم من القرابة ) من ذوي قرابته ، كالأخ والعم والخال وأولادهم ] بل قيل : إنّه لا ينبغي ذلك في المحترم شرعاً لفضيلة علم أو صلاح أو شيخوخة أو علقة بنسب شريف كالهاشميّ ، ومن كان له حقّ لصداقة أو إحسان أو تأديب أو تعليم . 24 / 145 ثانياً : إثبات الرقّ : 1 - الإقرار على النفس بالرقّ : [ يحكم برقّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة إذا كان مكلّفاً ] رشيداً [ غير مشهور بالحرّية ] ولا معلوم الانتساب ولو شرعاً إلى ما يستلزمها ، بلا خلاف أجده ، بل قد يظهر من المصنّف وغيره عدم اعتبار الرشد في ذلك . [ و ] كيف كان ، ف [ - لا يلتفت إلى رجوعه ] عن الإقرار السابق الذي لم يذكر له تأويلًا محتملًا وإن أقام بيّنةً على ما رجع إليه من دعوى الحرّية ، أمّا لو ذكر تأويلًا محتملًا أمكن قبول البيّنة كما صرّح به جماعة في المقام وغيره . 24 / 149 - 151 ويقبل إقراره بالرقّية [ ولو كان المقَرّ له كافراً ] فيجبر " 1 " على بيعه لو كان مسلماً . [ وكذا ] في الحكم بالرقّية [ لو اشترى عبداً ] مثلًا صغيراً أو ساكتاً حين الشراء والتعريض للبيع [ فادّعى الحرّية ] بعد ذلك [ لكن هذا يقبل دعواه مع البيّنة ] بل لا تقبل " 2 " دعواه بدونها إذا كان معرضاً في الأسواق مشهوراً في الرقّية أو لا ، صغيراً أو كبيراً ، مجنوناً أو عاقلًا ، ساكتاً أو مقرّاً ، فلا تقبل دعوى الحرّية منه ولو كان قبل الشراء . وبالجملة متى كان للمسلم
--> ( 1 ) - في الجواهر : " فيخبر " والصحيح ما أثبتناه كما في الحجرية . ( 2 ) - في الجواهر : " لا فيقبل " والصحيح ما أثبتناه .