مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

65

معجم فقه الجواهر

وفي محكيّ السرائر قال : " إن كان لُامّه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فهي أخته لُامّه عند المخالفين ، لا يجوز أن يتزوّجها ، وقال أصحابنا الإماميّة بأجمعهم : يحلّ له تزويجها . . . " . وما أبعد بين قول الطبرسي حيث اكتفى في الحرمة بالاشتراك بالأمومة ، وبين ما اعتبره العلّامة من اتّحاد الفحل في نشر الحرمة من الرضاع ، من عدم اختصاصه بين الرضيعين الأجنبيّين من امرأة ، بل اعتبره في كلّما كان الرضاع من الطرفين منشأً للحرمة . ومن هنا قال في القواعد : لا تحرم أُمّ المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ولا عمّتها منه ولا خالتها ولا بنات أخيها ولا بنات أختها وإن حرمن بالنسب لعدم اتّحاد الفحل . وأغرب من ذلك موافقة المحقّق الثاني له ، ولا ريب في سهو قلمهما الشريف في ذلك . 29 / 304 - 306 3 - الربا بين الولد الرضاعي ووالده : ربا / أوّلًا 4 ب ( 23 / 379 ) 4 - استرقاق الأقرباء بالرضاعة وانعتاقهم : رقّ / أوّلًا 2 أ ( 24 / 142 - 146 ) 5 - هل يلحق القريب الرضاعي بالنسبي في جواز الأكل من بيوت من تضمّنتهم الآية من الأقارب ؟ : أكل / ثانياً 2 أ / 1 ( 36 / 413 - 414 ) 6 - هل تقبل شهادة الولد الرضاعي لوالده وعليه ؟ : شهادات / ثانياً 5 د / 1 ( 41 / 78 ) 7 - حدّ الزاني بذات محرم من الرضاع : زنا / ثالثاً 2 أ / 1 [ 1 ] ( 41 / 311 - 313 ) ثالثاً : الأحكام المترتّبة على المرضعة والرضيع في غير الرضاع : 1 - تطهير البئر الملاقي لبول الرضيع : ماء البئر / ثالثاً 2 أ / 25 ( 1 / 258 ) 2 - تطهير المتنجّس ببول الرضيع : مطهّرات / أوّلًا 3 ( 6 / 160 - 168 190 ) 3 - طهارة لبن المرضعة : نجاسة / أوّلًا 11 د ( 6 / 83 ) 4 - صوم المرضعة : صوم / ثانياً 5 ج‍ ( 17 / 151 - 154 ) 5 - تمليك الأمّ دون ولدها أو الولد دون أمّه إن كان رضيعاً : 22 / 468 6 - تأخير إقامة الحدّ على المرضعة : حدود / 5 أ ( 41 / 337 - 339 ) 7 - تأخير استيفاء القصاص من المرضعة : قصاص / أوّلًا 3 ن / 2 ( 42 / 323 - 324 ) رابعاً : ما يثبت به الرضاع : 1 - الإقرار : أ - الإقرار بالرضاع قبل العقد : [ إذا قال : هذه أختي من الرضاع ] مثلًا [ أو بنتي ] أو أُمّي [ على وجهٍ ] محتمل لأن [ يصحّ ] ذلك لا معلوم فساده لكبر في السنّ أو غيره [ فإن كان ] قد صدر ذلك منه [ قبل العقد حكم بالتحريم ظاهراً ] سواء صدقته المرأة أو كذبته أو لم تكن عالمة بصدقه ولا كذبه ، فإن أكذب