مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
53
معجم فقه الجواهر
3 - استئجار الأُمّ للرضاع : [ له ( الأب ) استئجارها ] على الرضاع [ إذا كانت بائناً ] بلا خلاف [ و ] لا إشكال ، نعم [ قيل ] والقائل الشيخ منّا : [ لا يصحّ ذلك وهي في حباله ] . وكذا لا يصحّ استئجارها لخدمته أو خدمة غيره وإرضاع ولد غيره . وفيه نظر ، فيصحّ مع فرض كون المستأجر الزوج ، أمّا إذا كان المستأجر الغير فلا ريب في تقييده بما إذا لم ينافِ حقّ الزوج . [ و ] من هنا كان [ الوجه الجواز ] وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة ، بل لم نعرف فيه خلافاً بيننا ، إلّا ما سمعته من الشيخ . 31 / 274 - 275 4 - أحقيّة الأُمّ بالإرضاع : [ الأُمّ أحقّ بإرضاعه ( ولدها ) ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه [ إذا ] لم تكن مضارة بزيادة الطلب ، وإنّما [ طلبت ما يطلب غيرها ، و ] أمّا [ لو طلبت زيادة كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها ] بغير خلاف نقلًا وتحصيلًا أو الإجماع كذلك . 31 / 280 - 281 5 - تبرّع الأجنبيّة بالرضاع : [ لو تبرّعت أجنبيّة بإرضاعه فرضيت الأمّ بالتبرّع فهي أحقّ به ، وإن لم ترضَ ] بذلك [ فللأب تسليمه إلى المتبرّعة ] بل لعلّ ظاهر المصنّف سقوط الحضانة أيضاً . إنّما الكلام فيما لو عصت به ولم تسلّمه إلى الأب مع وجود المرضعة بالأقلّ ، فهل يسقط حقّها أصلًا ، أو يسقط بالنسبة إلى ما طلبته من الزيادة ؟ وجهان ، ظاهر الأصحاب والنصوص الأوّل ، ويحتمل قويّاً الثاني إن لم يكن إجماعاً على عدمه ، بل يمكن تنزيل النصّ والفتوى عليه . ثمّ إنّ الظاهر سقوط حقّها مطلقاً مع وجود المتبرّعة مجاناً ، وعن بعض العامّة بل ربما حكي عن بعض منّا أيضاً أنّ مع رضاها بأُجرة المثل تكون لها ، وجدت المتبرّعة أو لم توجد ، رضي الأب أو لم يرضَ ، لكنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ . 31 / 281 - 282 6 - ادّعاء الأب وجود متبرّعة بالرضاع وإنكار الأُمّ : [ لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الأُمّ ف ] - المحكيّ عن المبسوط أنّ [ القول قول الأب ] ولكن [ على تردّد ] كما عن التحرير ، بل ينبغي الجزم بتقديم قول الامّ لو كانت الدعوى بعد حصول الرضاع فإنّ عليه إقامة البيّنة على وجود المتبرّعة حال رضاعها مع طلب انتزاعه منها وامتناعها . والمراد من نحو المتن التداعي من أوّل الأمر ، مع أنّ الأقوى فيه أيضاً ما سمعت ، نعم لو أقام بيّنة بعد ذلك أنّ المتبرّعة كانت موجودة في ذلك الوقت الذي قلنا بتقديم قولها فيه سقطت اجرتها ، مع أنّه قد يمنع مع فرض حصول اليمين وانقطاع الدعوى ، بل قد يحتمل ذلك مع عدم الحلف مع فرض عجزه عن البيّنة أو تساهله في إقامتها على دعواه ، فإنّ عمل الامرأة ولبنها حينئذٍ محترم . 31 / 282 - 283 7 - إجبار المولى أمته على الرضاع : [ للمولى إجبار أمته على الرضاع ] لولده منها ، أو من غيرها أو غير ولده ، بلا خلاف ولا إشكال . 31 / 276