مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
52
معجم فقه الجواهر
الولد ] بلا خلاف أجده فيه بيننا . نعم في المسالك وغيرها : " أنّ عدم وجوب إرضاع الولد على الامّ مشروط بوجود الأب أو وجود مال للولد ووجود مرضعة سواها وقدرته على دفع الأُجرة إليها أو تبرّعها ، وإلّا وجب عليها إرضاعه ، كما يجب عليها الإنفاق عليه حيث يكون مفقوداً أو معسراً " . وكذا في الرياض . قلت : المراد من نحو عبارة المصنّف عدم وجوب الإرضاع على الامّ من حيث كونها أُمّاً ، فالتقييد المزبور في غير محلّه . بل الظاهر عدم تقييد نحو المتن بغير اللباء - وهو أوّل ما يحلب مطلقاً أو إلى ثلاثة أيّام لوجوب إرضاعه إيّاه ، كما أفتى به الفاضل والشهيد - لعدم الدليل على وجوبه ، بل ظاهر إطلاق الأدلّة خلافه . ولو سلّم فهو من حيث الضرر لا من حيث كونها امّاً . ثمّ إنّ الظاهر عدم سقوط الأُجرة على تقدير الوجوب . 31 / 272 - 273 2 - استحقاق الامّ أُجرة الرضاع ووجوب بذلها على الأب : [ ل ] - لُامّ [ المطالبة بأُجرة رضاعه ( الرضيع ) ] مع وجود المال له أو الأب الموسر بلا خلاف ولا إشكال . بل قيل : ربما ظهر من إطلاق نحو العبارة وجوب الأُجرة على الأب ولو مع إعساره . وفيه أنّه منافٍ للأصل ، فلا وجه للتوقّف في ذلك ، بل ولا أظنّ فيه خلافاً ، كما أنّه لا وجه للتوقّف في عدم الوجوب عليه مع وجود المال للولد ، وعن بعضهم وجوب ذلك على الأب وإن كان عند الولد مال . نعم لو مات الأب وجب من مال الولد ، وهو لا خلاف فيه ولا إشكال . 31 / 273 - 274 ولا خلاف [ و ] لا إشكال في أنّه [ يجب على الأب بذل اجرة الرضاع ] مع يسره [ إذا لم يكن للولد مال ] أمّا إذا كان له مال فلا تجب نفقته عليه . [ ولُامّه أن ترضعه بنفسها وبغيرها ، و ] على كلّ حالٍ [ لها الأُجرة ] وإن لم تقع معاملة بينها وبين الأب ، سواءً أرضعته بنفسها أو عند غيرها . لكن في المسالك قال : " إذا استأجرها للرضاعة ، فإن صرّح بإرادة تحصيل رضاعه بنفسها وغيرها فلا شبهة في جواز الأمرين واستحقاقها الأُجرة المسمّاة ، وإن شرط إرضاعه بنفسها تعيّن ، ولا يجوز لها إرضاعه من غيرها ، فإن فعلت فلا اجرة لها ، وإن أطلق بأن استأجرها لإرضاعه فهي مسألة الكتاب ، والمشهور جواز إرضاعها بنفسها وبغيرها . . . وقيل : لا يجوز . . . والأقوى الرجوع إلى العرف " وتبعه على ذلك الفاضل الأصبهاني في شرح القواعد والمحدّث البحراني . لكن الجميع كما ترى إذ لا خصوصيّة لهذه المسألة في المقام ، وإنّما المراد بيان استحقاق الامّ اجرة الرضاع ، سواء وقع معها عقد الإجارة أم لا ، وسواء أرضعته " 1 " بنفسها أو بغيرها ، بل الظاهر عدم الفرق في الغير بين مملوكتها وغيرها ، وسواء أرضعته عند الغير بأُجرة أو لا . 31 / 275 - 276
--> ( 1 ) - في الجواهر : " أرضعتها " والتصحيح في الطبعة الحجرية .