مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
81
معجم فقه الجواهر
ح - إقراض المفلّس مالًا بعد الحجر أو بيعه بثمن في ذمّته : [ لو أقرضه ( المفلّس ) إنسان مالًا بعد الحجر ] مثلًا [ أو باعه بثمن في ذمّته لم يشارك الغرماء وكان ثابتاً في ذمّته ] إذا كان عالماً بحاله اتّفاقاً كما في المسالك ، بل وإن كان جاهلًا كما صرّح به الفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم . والمحكيّ عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد الصبر والضرب لكونه غريماً وأدخل مالًا في مقابلة الثمن ، والاختصاص للعموم . والأقوى وجوب الصبر بناءً على تعلّق الحجر بالمتجدّد ، وإلّا كان له المطالبة بالوفاء منه . ثمّ إنّ ظاهر التعليل للمشاركة بإدخال المقابل في أموال المفلّس يقتضي عدمها إذا لم يكن كذلك وكان برضا من المستحقّ ، كما في المهر وعوض المتلف بالإذن ، ولعلّه كذلك ، ونفى الخلاف عنه في التذكرة . 25 / 293 ط - إتلاف المفلّس مالًا بعد الحجر : [ لو أتلف مالًا بعد الحجر ضمن وضرب صاحب المال مع الغرماء ] كما في القواعد وجامع المقاصد والمسالك وإن ذكروا معه الجناية أيضاً ، ولم يرجّح في التذكرة ، بل جعل أوّل الوجهين عدم الشركة ، وحكي عن الأردبيلي التأمّل فيما ذكروه من المشاركة ، وهو في محلّه . 25 / 293 - 294 ي - إقرار المفلّس بمال مطلقاً مع جهل السبب في ثبوته : [ لو أقرّ ] المفلّس [ بمال ] بعد الحجر أو ثبت شغل ذمّته بمال بعده كذلك [ مطلقاً وجهل السبب ] في ثبوته ، فلم يعلم أنّه ممّا يشارك به كالإتلاف والجناية أو لا ، كما إذا كان برضا من المستحقّ وعلم منه أو جهل على الأصحّ [ لم يشارك المقرّ له الغرماء ] بل الظاهر عدم وجوب الاستفصال أيضاً حال عدم العلم بجهله . أمّا لو أطلق مع ذلك أو بدونه في السبق واللحوق وجهل تاريخ الحجر والدّين فمقتضى الأصل عدم المشاركة ، ولو علم تاريخ أحدهما يشارك لو كان المعلوم الدّين ، وفي جواز العمل بما ذكرناه من الأصول بلا استفصال وجه ، فلا يجب وإن كان يمكن أن يحصل به رفع الإشكال . 25 / 294 ك - إجازة وارث المفلّس وصيّته بما زاد على الثلث : مرض / ثالثاً 2 أ ( 26 / 62 ) ل - ضمان المفلّس : ضمان / أوّلًا 3 ج ( 26 / 120 ) م - وصيّة المفلّس : وصيّة / ثانياً 3 ( 28 / 274 ) ن - نذر المفلّس : نذر / ثانياً 3 ( 35 / 363 ) س - شفعة المفلّس : شفعة / ثالثاً 7 ( 37 / 289 - 290 ) ع - إقرار المفلّس بالقتل : قتل / رابعاً 2 أ / 3 ( 42 / 205 ) ف - استيفاء المفلّس القصاص والعفو عنه : قصاص / أوّلًا 3 ي / 5 ( 42 / 312 )