مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
82
معجم فقه الجواهر
2 - هل تحلّ ديون المفلّس المؤجّلة بالحجر عليه ؟ : [ لا تحلّ الديون المؤجّلة بالحجر ] بلا خلاف أجده من غير الإسكافي . 25 / 294 3 - ما يزول به الحجر عن المفلّس : [ هل يزول الحجر عنه ( المفلّس ) بمجرّد الأداء ] والاقتسام [ أو يفتقر إلى حكم الحاكم ؟ الأولى ] عند المصنّف والفاضل وغيرهما [ أنّه يزول بالأداء ] ولا بأس به مع فرض كون الحجر بالنسبة إلى المال الموجود ، لا إذا كان فيه وفي المتجدّد ولا في الإطلاق إذا فرض شموله لهما . 25 / 361 وانظر أيضاً : حجر / ثانياً 1 ( 26 / 94 - 97 ) 4 - حقوق الغرماء في أموال المفلّس : أ - اختصاص الغريم بعين ماله لو وجدها عند المفلّس : [ من وجد منهم ( الغرماء ) عين ماله كان له أخذها ولو لم يكن سواها ، وله أن يضرب مع الغرماء بدينه ، سواء كان ] عنده [ وفاء ] لغيره من الغرماء [ أو لم يكن على الأظهر ] الأشهر ، بل المشهور ، بل لا أجد فيه خلافاً معتدّاً به إذا كان وفاء بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لا أجد خلافاً فيما إذا لم يكن إلّا من المحكيّ عن الشيخ في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط ، فخصّ الاختصاص بما إذا كان وفاء بتجدّد مال آخر للمفلّس بإرث أو اكتساب أو بكون الديون إنّما تزيد على أمواله مع ضميمة الدَّين المتعلّق بمتاع واجده ، فإذا خرج الدَّين من بين ديونه والمتاع من بين أمواله صارت وافية بالديون أو بغير ذلك ممّا يتصوّر فيه ذلك ، بحيث لا ينافي القصور الذي هو شرط الفلس . ولا ريب في ضعفه . [ أمّا الميّت فغرماؤه سواء في التركة ، إلّا أن يترك نحواً ممّا عليه ، فيجوز حينئذٍ لصاحب العين أخذها ] وعليه الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافاً سوى ما يحكى عن ابن الجنيد من الاختصاص وإن لم يكن وفاء كالحيّ ، وكأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ ، بل ظاهر النصّ والفتوى اشتراط الاختصاص في الميّت بما عرفت وإن كان قد مات محجوراً عليه ، بل صرّح به في المسالك ، وفيه أيضاً عن بعضهم أنّ الحكم مختصّ في الميّت المحجور عليه . قلت : هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد ، وضعفه واضح ، والأنسب منه القول بعدم اشتراط الوفاء في الاختصاص إذا كان قد مات مفلّساً ، ولعلّه لا يخلو من قوّة إن لم يكن إجماع على خلافه ، ولم أجد تنقيحاً له فيما حضرني من كلام الأصحاب . نعم صرّح بخلافه في المسالك ، وكذا العلّامة في التذكرة ، بل ظاهرهما أنّه مفروغ منه ، وأنكر في الحدائق دلالة النصوص على الخيار الذي عند الأصحاب ، وإنّما هي دالّة على الاختصاص في الغرماء ، ولا ريب في ضعفه ، وحينئذٍ فليس أخذ العين عزيمة عليه ، بل له أن يفسخ ويأخذ العين ، وله أن يضرب بالثمن على الغرماء ، وليس أن يفسخ ويضرب بقيمة المتاع إن كانت أزيد من الثمن قطعاً . [ وهل ] هذا [ الخيار في ذلك ] في الحيّ أو الميّت [ على الفور ؟ قيل : نعم ] وعن المبسوط أنّه أحوط ، وفي المسالك أولى ، وفي محكيّ التذكرة أنّه الأقرب ، وجامع المقاصد يمكن ترجيحه بأنّه الأشهر في كلام