مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

8

معجم فقه الجواهر

تثاؤب - التثاؤب في الصلاة : صلاة / تاسعاً 2 ج‍ ( 11 / 85 - 86 ) تثويب - التثويب في الأذان : أذان وإقامة / أوّلًا 5 ب ( 9 / 112 - 116 ) تجارة - تعريف التجارة : المراد بها هنا ( في كتاب التجارة ) مطلق المعاوضة ، لا أنّ المراد بها الصناعة المعروفة ، ولا المعاوضة لقصد الربح . وحُكِيَ عن الخلاف والمبسوط أنّها بمعنى البيع وتوابعه ، وهو بعيد . 22 / 4 - 6 أوّلًا : أحكام عقود التجارة ومعاملاتها : انظر : بيع ، سلف ، صرف ، ربا ، قرض ، مضاربة ثانياً : ما يجوز الاتّجار به وما لا يجوز : انظر : اكتساب ثالثاً : آداب التجارة : 1 - مندوبات التجارة : أ - الاكتساب بنيّة الاستعفاف عن النّاس والتوسعة على العيال : [ يستحبّ ] لكلّ مكتسب أن ينوي بكسبه الاستعفاف عن الناس ، والتوسعة على العيال ، وإعانة المحتاجين ، وصرفه في أعمال الخير . 22 / 449 - 450 ب - الاقتصاد والإجمال في الطلب : يستحبّ أن يقتصد في طلب الكسب ويجمل فيه ، وذلك بالاقتصار على أدنى المعيشة وترك الاجتهاد البليغ . 22 / 450 ج‍ - الاعتماد على اللَّه لا على السعي والفطنة : يستحبّ أن لا يعتمد على سعيه وكدّه وفطنته . 22 / 450 د - التفقّه فيما يتولّاه في الكسب : يستحبّ [ أن يتفقّه فيما يتولّاه ] من أفراد الاكتساب أوّلًا ، ويكفيه التفقّه ولو بالتقليد ، والمراد منه إحراز المعرفة قبل الشروع . نعم لا يُعتبر في الشروع في أسباب المعاملة سبق العلم بالصحّة والفساد ، فله حينئذٍ إيقاع المعاملة مثلًا ثمّ السؤال عن صحّتها وفسادها ثمّ ترتيب الآثار على ذلك ، فلو رتّبها قبل ذلك - بأن أكل المال أو وطئ الجارية مثلًا - كان آثماً وإن أصاب الواقع . 22 / 450 - 451 ه‍ - التسوية بين المبتاعين في الإنصاف : يستحبّ [ أن يسوّي البائع بين المبتاعين في الإنصاف ] بالنسبة إلى الثمن وحسن المبيع وغيرهما ، خصوصاً مع التفويض إليه الذي هو نوع ائتمان له . نعم قد يقال : إنّه لا بأس بزيادة المراعاة في نقص الثمن وغيره ، بسبب زيادة الإيمان والفقر والتقوى والعلم ونحو ذلك ممّا يُحسّنه العقل والشرع ، مع أنّه قيل فيه : إنّه يُكره للمبذول له قبول ذلك . وظاهر المتن وغيره عدم الفرق في فوات استحباب التسوية بين إعلامه وعدمه ، لكن عن السرائر : إذا كانوا - أي المبتاعون - عالمين بالأسعار وبما يُباع فلا بأس أن يبيع كلّ واحد بغير سعر الذي