مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

9

معجم فقه الجواهر

باعه الآخر مع علمه ، وإن كان هو كما ترى ، كما أنّ ما عن المنتهى من إلحاق البائعين بالمتبايعين بمعنى استحباب التسوية لهم في السعر كذلك ، اللّهمّ إلّا أنْ يكون مراده في خصوص أيّام الغلاء ، كما قيل . نعم لا بأس بإلحاق غير البيع فيه ، كالإجارات للحمّامات والخانات ونحو ذلك . 22 / 451 - 452 و - إقالة المستقيل : يستحبّ [ أن يُقيل من استقاله ] لفظاً أو معنىً بإظهار الندامة على ذلك ، من دون فرق بين البائع والمشتري ، وبين المؤمن والمسلم وغيرهما . 22 / 452 ز - الدعاء بالمأثور عند دخول السوق ، وذكر الشهادتين فيما إذا جلس مجلسه : يستحبّ [ أن ] يدعو بالمأثور عند دخول السوق ، فإذا جلس مجلسه [ يشهد الشهادتين ] . 22 / 452 ح - التكبير عند الشراء ، والدعاء بالمأثور كذلك : من المندوبات : [ أن يُكبّر اللَّه سبحانه إذا اشترى ] وأن يدعو اللَّه بما ورد من الأدعية قبل الشراء وبعده . 22 / 452 - 453 ط - القبض ناقصاً والإعطاء راجحاً : يستحبّ [ أن يقبض لنفسه ناقصاً ويعطي راجحاً ] ومع التنازع قُدّم من بيده الميزان والمكيال ، ويُحتمل الآخذ قبل الصفقة والمعطي بعدها أو بالعكس أو القرعة . 22 / 453 - 454 ي - مندوبات أخرى : ذكر بعض مشايخنا تبعاً للدروس كثيراً من الآداب ، إلّا أنّ بعضها خارج عمّا نحن فيه ، وبعضها منه ، كالإجمال في الطلب ، ومباشرة الأعمال باليد ، وإصلاح المال ، وإحراز القوت ، والبيع عند حصول الربح . . . إلخ . 22 / 462 - 466 2 - مكروهات التجارة ومحرّماتها : أ - مدح البائع لما يبيعه وذمّ المشتري لما يشتريه ، واليمين على البيع والشراء : [ يُكره مدح البائع لما يبيعه ، وذمّ المشتري لما يشتريه واليمين على البيع ] والشراء . 22 / 454 ب - البيع في موضع يستتر فيه العيب : يكره [ البيع في موضع يستتر فيه العيب ] لظلمة مثلًا ، ولعلّ نحو ذلك إظهار جيّد المتاع وكتم رديئه . 22 / 454 - 455 ج‍ - الربح على المؤمن إلّا مع الضرورة : يكره [ الربح على المؤمن إلّا مع الضرورة ] فيربح قوت يومه موزّعاً على سائر المعاملين له المؤمنين في ذلك اليوم ، وإلّا مع الشراء بأكثر من مائة درهم أو الشراء للتجارة . 22 / 455 - 456 د - الربح على من يعده بالإحسان : يكره الربح [ على من يعده بالإحسان ] . 22 / 456 ه‍ - السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس : يكره [ السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ] . 22 / 456