مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

68

معجم فقه الجواهر

الذمّة " كما أنّه على منع الاستحباب ينبغي أن يحمل ما في المعتبر من منع التعزية لهم ، أو على ما إذا استلزمت مودّة ونحوها . ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا حتى لو كان الميّت مسلماً ، نعم لو كان العكس احتمل الاستحباب والدعاء للمسلم . قيل : وينبغي أن يكون دعاؤه حيث يعزّي المخالف للحقّ بإلهام الصبر لا بالأجر ، ويجوز لهم الدعاء بالبقاء . قلت : وهو لا يخلو من تأمّل . نعم قد يجوز في تعزية الذمّي ، كما أنّه يجوز " أخلف اللَّه عليك ولا نقّص عددك " قاصداً به كثرة الجزية كما قيل . 4 / 331 - 332 4 - ما يكفي في حصول ثواب التعزية : ذكر المصنّف - كجماعة من الأصحاب - منهم الشيخ وابن إدريس أنّه [ يكفي ] في حصول ثواب التعزية [ أن يراه صاحبها ] والمراد بكفايته إنّما هو حصول ثواب التعزية في الجملة لحضوره وإن لم يتكلّم ، وإلّا فلا ريب في عدم حصول ثواب الفرد الأفضل منها بذلك . 4 / 332 5 - وقت التعزية ومدّتها : [ هي ( التعزية ) جائزة ] مشروعة [ قبل الدفن وبعده ] إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً إن لم يكن متواتراً منّا ، بل وعن غيرنا عدا الثوري فكرّهها بعد الدفن . وما حكاه في الذكرى عن ظاهر ابن البرّاج منّا ممّا يقرب من المحكيّ عن الثوري لا ريب في ضعفه . بل هي بعد الدفن أفضل منه قبله ، وفاقاً لصريح الشيخ والمصنّف والعلّامة وغيرهم وظاهر الشهيد والمحقّق الثاني ، بل في المدارك : أنّه مذهب الأكثر . ولا حدّ لها شرعاً ، لكن قد يقال برجوع تحديدها إلى العرف كما لو طالت المدّة وانقضى المصاب بحيث يستنكر التعزية عليه ، وربّما اختلف باختلاف الميّت جلالةً وضعةً ونحوهما . ولعلّ ما عن التقي : " من السنّة تعزية أهله ثلاثة أيّام وحمل الطعام إليهم " لا يريد به تحديدها بذلك . 4 / 326 - 328 6 - الجلوس والاجتماع للتعزية : في المبسوط : يكره الجلوس للتعزية إجماعاً ، وتبعه ابن حمزة والمصنّف في ظاهر المعتبر ، كما عن العلّامة في المختلف ، وهو لا يخلو من ضعف . ولم نعرف أحداً ممّن تقدّم نصّ على الكراهة ، قال ابن إدريس : " وأيّ كراهة في جلوس الإنسان للقاء إخوانه والدعاء والتسليم عليهم ؟ ! " ومال إليه جماعة ممّن تأخّر عنه منهم الشهيد في دروسه وذكراه وبيانه ، والظاهر عدم كراهيّته . وأمّا استحبابه ففيه نظر . وقد تعارف في بلادنا - المشهد الغروي على مشرّفه أفضل السلام - الجلوس لذلك وصرف القهوة والتتن وبذل الطعام ، ولا بأس به الآن ، بل قد يجب إذا أدّى تركه إلى هتك عرض المعزّى والمتوفّى . نعم ربّما كان أصله مرجوحاً . 4 / 328 - 330 تعزير 1 - تعريف التعزير : التعزير لغة كما في المسالك وغيرها : التأديب ، وشرعاً : عقوبة أو إهانة لا تقدير