مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
69
معجم فقه الجواهر
لها بأصل الشرع غالباً ، ونحوه في التنقيح والرياض إلّا أنّهما لم يذكر فيهما قيد الغلبة ، ولعلّه إلى ذلك يرجع قول المصنّف : [ كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً ، وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً ] . 41 / 254 - 255 وانظر أيضاً : حدود / 2 2 - ما يشرع فيه التعزير : لا خلاف ولا إشكال في أنّ [ كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً ] وكان من الكبائر [ فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ ] . وفي كشف اللثام : " أنّ وجوب التعزير على ذلك إن لم ينتهِ بالنهي والتوبيخ ونحوهما ، وأمّا إذا انتهى بدون الضرب فلا دليل عليه إلّا في مواضع مخصوصة " . قلت : يمكن استفادة التعميم من استقراء النصوص . نعم قد يقال باختصاص التعزير بالكبائر دون الصغائر ممّن كان يجتنب الكبائر . أمّا إذا لم يكن مجتنباً لها فلا يبعد التعزير لها أيضاً . 41 / 448 - 449 256 أ - تعزير الزوج إذا وطئ زوجته بعد افضائها : إفضاء / 7 ( 29 / 425 ) ب - هل يثبت التعزير بالشهادة على الشهادة على الإقرار بوطء البهيمة ؟ شهادات / خامساً 2 ( 41 / 209 ) ج - تعزير شاهد الزور : شهادات / سادساً 5 ه / 2 ( 41 / 252 - 253 ) د - تعزير المقرّ بالزنا دون الأربع : زنا / ثانياً 1 أ ( 41 / 282 ) ه - ثبوت التعزير بالاستمتاع بالأجنبية بما دون الفرج : زنا / ثالثاً 6 ( 41 / 289 - 291 ) و - تعزير من افتضّ بكراً بإصبعه : ديات / ثالثاً 24 ( 41 / 370 - 372 ) ز - تعزير من تزوّج أمة على حرّة مسلمة ووطئها قبل الاذن : زنا / ثالثاً 2 و ( 41 / 372 - 373 ) ح - تعزير المقرّ باللواط دون الأربع : لواط / ثانياً 1 ( 41 / 376 - 378 ) ط - تعزير الأجنبيين المجتمعين تحت إزار واحد مجردين : لواط / ثالثاً 8 ( 41 / 384 - 386 ) ي - تعزير من قبّل غلاماً بشهوة : لواط / ثالثاً 9 ( 41 / 386 - 387 ) ك - تعزير المقرّ بالقيادة مرة واحدة : قيادة / ثانياً 1 ( 41 / 399 - 400 ) ل - ثبوت التعزير للقاذف بالألفاظ المزرية والمكروهة : قذف / ثانياً 2 ( 41 / 409 - 412 ) م - تعزير الصبيّ المميّز والمجنون لو قذف مسلماً : قذف / رابعاً 1 أ ( 41 / 413 - 414 )