مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

52

معجم فقه الجواهر

دعوى تحصيل الإجماع منهم هنا ، على أنّ شرطيّة الصفات توجب الخيار إذا بان الخلاف ، بل قد عرفت فيما تقدّم قوّة ذلك حتى مع اشتراط الناقص من الصفات فبان الكمال . نعم لو كان الشرط من الأفعال أمكن القول بعدم الخيار بتعذّره أو امتناعه ، بل يلزم المشترط عليه بأدائه ، كما أنّه تقدّم منّا أنّه وإن قلنا بإلحاق صورة التدليس بصورة الشرط في إثبات الخيار ، لكن ذلك إنّما هو فيما إذا دلّس صفة كمال فبان صفة نقص لا العكس ، وإن قلنا بالخيار في صورة شرطه ، ومن ذلك كلّه يظهر لك ما في كلام المصنّف في مسألة الانتساب في بحث الكفاءة . 30 / 385 - 386 تدليك - تدليك الجسد للمحرم : إحرام / رابعاً 2 ح ( 18 / 432 ) تذكية أوّلًا : ما تقع عليه الذكاة من الحيوان وما لا تقع : 1 - المأكول من ذي النفس وغيره : تقع التذكية الصيديّة والذبحيّة والنحريّة على ذي النفس من المأكول حتى الجنين منه ، وبها يكون جائز الأكل باقياً على حكم طهارته قبلها . 36 / 192 2 - الغير المأكول من غير ذي النفس : لا حكم لتذكية غير المأكول من غير ذي النفس لأنّه طاهر ذُكِّي أم لم يذكَّ . 36 / 192 3 - النجس العين : لا إشكال في عدم قبول نجس العين التذكية ، ولا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل الضرورة . 36 / 192 4 - المسوخ : المشهور على ما قيل : إنّ [ المسوخ لا تقع عليها الذكاة ] خصوصاً مع ملاحظة القائل بنجاستها [ ك‍ ] - الشيخ والديلمي وابن حمزة وهي [ الفيل والدبّ والقرد ] وغيرها ممّا تضمّنتها النصوص . [ وقال المرتضى ] ووافقه الشهيد : [ تقع ] عليها الذكاة ، بل في غاية المراد نسبته إلى ظاهر الأكثر ، بل في كشف اللثام إلى المشهور . 36 / 196 - 198 5 - السباع : [ السباع ] من الوحوش والطيور ، وهي ما تفترس الحيوان بنابها أو مخلبها للأكل ، أو كلّ ما كان ذا مخلاب أو ناب يفترس من الحيوان ، أو ما تغذّى باللحم [ كالأسد والنمر والفهد والثعلب و ] نحوها ف‍ [ - في وقوع الذكاة عليها تردّد ] بل وخلاف ، وإن لم نعرف حكايته ، لكن في كشف اللثام : " المشهور الوقوع ، وعدمه قول المفيد وسلّار وابن حمزة ذكروه في الجنايات ، وكذا الشيخ في الخلاف " . " 1 " [ والوقوع ] هنا [ أشبه ] وفاقاً للمشهور ، بل في غاية المراد : " لا نعلم مخالفاً " بل عن بعض دعوى الاتّفاق عليه ، بل عن السرائر الإجماع عليه . ومن

--> ( 1 ) - في كشف اللثام : " وكذا الشيخ في النهاية " .