مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

40

معجم فقه الجواهر

المدبّر بطل التدبير ] نصّاً وفتوى [ و ] إن صحّ تدبير الآبق . و [ لو جعل خدمته لغيره مدّة حياة المخدوم ثمّ هو حرّ بعد موت ذلك الغير لم يبطل تدبيره بإباقه ] إلّا أنّك قد عرفت كون التحقيق عدم كون ذلك من التدبير ، ( انظر : أوّلًا 1 ) . إنّما الكلام باقتضاء إباق المعلّق عتقه على وفاة الزوج أو مطلق الغير - وقلنا : إنّه تدبير - البطلان ، أمّا على القول بعدم كونه تدبيراً فلا إشكال في عدم البطلان ، بل قد يقوى ذلك على القول بأنّه تدبير ، فما في المسالك : " ولو قيل بقصر عدم البطلان على إباق من جعلت خدمته لغيره ، وعلّق تدبيره على وفاة المخدوم كان حسناً . . . " لا يخلو من نظر . 34 / 245 - 246 ج‍ - ارتداد المدبّر والتحاقه بدار الحرب : [ لا يبطل تدبير المملوك لو ارتدّ ] حتى لو كان عن فطرة [ فإن التحق بدار الحرب بطل ، ولو مات مولاه قبل فراره تحرّر ] . فما عن ابن الجنيد من بطلان التدبير بالارتداد أو الالتحاق بدار الحرب وأسر المسلمين له واضح الضعف . والالتحاق حيث يكون إباقاً يكفي في تحقّق البطلان وإن لم ينضمّ إليه الأسر . 34 / 236 - 237 216 د - إسلام الكافر المدبّر من الكافر : [ لو دبّر الكافر كافراً فأسلم بيع عليه ، سواء رجع في تدبيره أو لم يرجع ] . فما عن ابن البرّاج من أنّه يتخيّر بين الرجوع في التدبير فيباع عليه وبين الحيلولة بينه وبينه وكسبه للمولى وبين استسعائه وحينئذٍ فينفق عليه من كسبه فإن فضل منه شيء فهو للمولى ، لم أقف له على دليل . [ ولو مات ] السيّد [ قبل بيعه ] عليه [ وقبل الرجوع في التدبير تحرّر من ثلثه ، ولو عجز الثلث تحرّر ما يحتمله وكان الباقي للوارث ، فإن كان مسلماً استقرّ ملكه ، وإن كان كافراً بيع عليه ] بلا إشكال في شيء من ذلك . 34 / 216 - 217 13 - هل تجب صلاة الجمعة على المملوك المدبّر ؟ : صلاة الجمعة / رابعاً 1 ج‍ / 2 ( 11 / 282 ) 14 - رهن العبد المدبّر : رهن / ثانياً 1 أ / 3 ( 25 / 120 - 125 ) 15 - هل يجزئ التدبير عن العتق الواجب ؟ : عتق / أوّلًا 1 ل ( 34 / 123 ) 16 - عتق العبد المدبّر في الكفّارة : كفّارات / ثالثاً 1 ج‍ / 3 [ 1 ] ( 34 / 123 ) 17 - إرث العبد المدبّر : إرث / ثالثاً 3 ب ( 39 / 61 ) تدليس 1 - تعريف التدليس وتمييزه عن العيب : [ التدليس : ] هو تفعيل من المدالسة بمعنى المخادعة ، والدَّلَسُ محرّكاً الظلمة . ذكروه في كتاب البيع ، وأثبتوا به الخيار إن فعل ما يظهر به ضدّ الواقع . ولعلّ ذلك هو المنساق منه ، إلّا أنّ الذي يظهر من نصوص المقام ، بل هو صريح جماعة من الأصحاب تحقّقه هنا بالسكوت عن العيب مع العلم به ، فضلًا عن الإخبار بضدّه ، ومنه