مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
23
معجم فقه الجواهر
قد يشعر كلام المفيد والصدوق بإرادة التقنّع من التغطية ، والأقوى ثبوت الاستحباب لهما معاً . نعم حيث يحصل التقنّع يكتفى به عن التغطية . وقد يظهر من بعضهم ثبوت الكراهة لمكشوف الرأس ، قلت : لكن ترتفع حينئذٍ بستر بعضه وإن لم يحصل استحباب التغطية . 2 / 55 - 56 ج - التسمية : يستحبّ [ التسمية ] اتّفاقاً ، كما في المعتبر ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب التسمية عند التكشّف ، كما أنّه يستفاد من بعضها استحباب مطلق ذكر اللَّه عند دخول الخلاء ، والظاهر استحبابها مطلقاً في الأبنية وغيرها ، كما هو الظاهر من المصنّف . 2 / 56 - 57 د - تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج : يستحبّ [ تقديم الرجل اليسرى عند الدخول ] كما نصّ عليه جماعة ، بل في المدارك : أنّه مشهور بين الأصحاب ، بل في الغنية الإجماع عليه ، كاستحباب تقديم اليمنى عند الخروج ، لكن هل يقتصر في الاستحباب على البناء خاصّة أو لما هو أعمّ منه على إرادة تقديمها بالنسبة إلى الموضع الذي يجلس فيه وكذلك تقديم اليمنى عند الانصراف ؟ وجهان ، أقربهما الثاني ، كما عن العلّامة في نهاية الإحكام . 2 / 57 59 ه - الاستبراء للرجال : استبراء / أوّلًا 1 أ ( 2 / 57 - 58 ) و - الدعاء بالمأثور : يستحبّ [ الدعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ ] منه بالمأثور [ والدعاء بعده ( الخروج ) ] أو عنده . 2 / 59 2 - مكروهات التخلّي : أ - التخلّي في الشوارع والمشارع : من [ المكروهات الجلوس ] للبول أو الغائط [ في الشوارع ] جمع شارع هو الطريق الأعظم كما عن الصحاح ، ولعلّ المراد بها هنا مطلق الطرق النافذة . [ والمشارع ] جمع مشرعة وهو مورد الماء كشطوط الأنهار ، وفي القاموس أنّها : " مورد الشاربة " بلا خلاف أجده فيهما سوى ما في الهداية والمقنعة : " لا يجوز " مع احتمال أو ظهور إرادتهما الكراهة لما في الغنية من الإجماع على استحباب اجتنابهما . 2 / 59 - 60 ب - التخلّي تحت الأشجار المثمرة : يكره التخلّي [ تحت الأشجار المثمرة ] كما عبّر بذلك أكثر الأصحاب ، وصرّح المحقّق الثاني وتبعه عليه غيره أنّ المراد بالمثمرة ما من شأنها الإثمار ، وفيه أنّه بعد التسليم ينبغي تعميمه لما أثمرت وزال ثمرها لا لمن شأنها أن تثمر وإن لم تثمر ، وأفتى جماعة من المتأخّرين باعتبار الإثمار الفعلي ، لكن لمّا كان الحكم مكروهاً أمكن القول بالتعميم لما زال ثمرها ، وفي المرفوعة التعبير بمساقط الثمار وهو يفسّر التحت الواقع في النصّ والفتوى ، لكن يحتمل الرجوع فيه إلى العرف . 2 / 60 - 61 ج - التخلّي في مواطن النزّال : يكره التخلّي في