مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

71

معجم فقه الجواهر

فألقت جنيناً ، فإن كان الأب مسلماً وجب الضمان ، كما يضمن الجنين المسلم حكماً . وكذا لو كان أحدهما مسلماً حال خلقة نطفته أو بعدها . وإن تجدّد الحمل بعد ارتدادهما فلا ضمان إن كان الجاني مسلماً ، وإن كان حربياً أو ذمّياً ضمن . 43 / 380 16 - إجهاض من وطئها ذمّي ومسلم لشبهة في طهرٍ واحد : [ لو وطئها ذمّي ومسلم لشبهة في طهر واحد ] بحيث يمكن التولّد منهما [ فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين والزم الجاني بنسبة دية من ألحق به ] الولد من الذمّي والمسلم ، بل أو القود إن تحقّقت شروطه . وتجب عليه الكفّارة أيضاً مع الإلحاق بالمسلم وكان حيّاً . 43 / 382 17 - دية الجنين : ديات / ثامناً 1 ( 43 / 356 - 376 ) 18 - المتحمّل لدية الجنين : ديات / ثامناً 6 ( 43 / 380 384 ) 19 - كفّارة الجناية على الجنين : [ لا كفّارة على الجاني ] عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مع فرض عدم ولوج الروح في الجنين ، خلافاً للمحكيّ عن الشافعي فأوجبها فيما وجب فيه غرّة ، ومنه الجنين التامّ خلقةً قبل ولوج الروح فيه عنده ، وهو واضح الضعف . [ وتجب الكفّارة ] إذا ولجت في الجنين الروح [ مع مباشرة الجناية ] بلا خلاف ولا إشكال . 43 / 364 - 366 إحباط 1 - تعريف الإحباط وحكمه : [ الإحباط ] هو بمعنى الموازنة بين الأعمال الصالحة والمعاصي ، فكلّ ذنب يُحبَط بالطاعة فهو صغيرة ، وكلّ ذنب يحبط الطاعة هو كبيرة . والمعروف بين الإمامية عدم القول بالإحباط ، كما أنّ المعروف بينهم تقسيم الذنب إلى كبير وصغير فلا مدخلية للقول المزبور ( الإحباط ) بذلك قطعاً . 41 / 29 احتجام انظر : حجامة احتضار 1 - تعريفه : الاحتضار افتعال من الحضور أي السّوق ، سمّي به لحضور المريض الموت ، أو حضور الملائكة عنده أو الأئمّة عليهم السلام خصوصاً أمير المؤمنين عليه السلام أو لحضور المؤمنين عنده ليشيّعوه ، أو لاستحضاره عقله ، أو لجميع ذلك . 4 / 5 - 6 2 - ما يجب فعله بالمحتضر : [ يجب فيه ( الاحتضار ) توجيه الميّت ] أي المشرف على الموت [ إلى القبلة ] على المشهور كما في الذكرى والروضة والمدارك ، وعلى الأشهر فتوى وخبراً كما في موضع آخر من الذكرى ، وعلى الأشهر وعليه الفتوى كما في جامع المقاصد ، وهو خيرة المقنعة والنهاية - في موضع منها - والمراسم والوسيلة والسرائر والمنتهى والمختلف