مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

72

معجم فقه الجواهر

والإرشاد والبيان والدروس والذكرى واللمعة وجامع المقاصد وظاهر الروضة والتنقيح ، ولعلّه الظاهر أيضاً من الهداية والفقيه ، كما لعلّه الظاهر أيضاً من الشيخ في التهذيب ، وحكاه في كشف اللثام عن المهذّب والإصباح ، وهو أحوط القولين إن لم يكن أقواهما . [ وقيل : هو مستحب ] وذهب إليه الشيخ في الخلاف والنهاية - في موضع منها - وتبعه في إشارة السبق والجامع والمعتبر والمدارك وكشف اللثام ، وظاهر مجمع البرهان والذخيرة أو صريحهما ، وكذا المبسوط ، وحكاه في كشف اللثام عن الاقتصاد والمصباح ومختصره ، وعمّن حكاه عن السيد ، وفي المختلف عن المفيد في الرسالة الغرية . والمسألة غير سليمة الإشكال ، وإن كان الأقوى ما تقدّم ، ولذا كان ظاهر المصنّف في النافع والعلّامة في القواعد والتحرير التوقّف . [ وهو فرض ] على العالم بالحال المتمكّن من الامتثال لكنه على [ - الكفاية ] بلا خلاف أجده فيه . وما في الحدائق من إنكار ذلك بالنسبة إلى سائر أحكام الميت - بل الواجب أوّلًا على الوليّ فإن امتنع أُجبر ، فإن لم يكن من يجبره أو لم يكن ثمّة وليّ انتقل الحكم للمسلمين - ضعيف . ويقوى عدم وجوب مراعاة إذن الوليّ ونحوها وإن قلنا به بالنسبة للغسل والصلاة ، ولا عبرة برضاه نفسه بل ولا منعه . نعم ربما يقال بأولوية مباشرة الوليّ له وعدم مزاحمته في ذلك ندباً واستحباباً لا وجوباً . ومع الاشتباه في القبلة ولو إلى جهتين مع جهل المغرب والمشرق لا يجب ، أمّا لو عُلما فيحتمل قوياً وجوب استقبال ما بينهما ، وما في الذكرى من احتمال الوجوب بالنسبة للأربع جهات فضلًا عن الجهتين ضعيف جدّاً إن أمكن تصوّره . وقضية الأدلّة عدم الفرق بين كون الميّت صغيراً أو كبيراً ، حرّاً أو عبداً ، بعد فرض الإسلام أو حكمه . نعم قد يقال بعدم وجوبه بالنسبة إلى المخالف وإن قلنا بإسلامه على إشكال ، وإن صرّح به بعضهم . 4 / 6 - 14 أ - توجيهه إلى القبلة بعد الموت : الأقوى - بناءً على وجوب توجيه المحتضر - سقوطه بالموت فلا يجب استمراره مستقبلًا ولا استقباله ابتداءً إن لم يكن ، نعم لا يبعد القول بالاستحباب . 4 / 11 ب - تمكّن المحتضر من الاستقبال بنفسه : الظاهر تعلّق وجوب الاستقبال بالمحتضر نفسه أيضاً مع التمكّن منه ، بل قد يدّعى اختصاص الوجوب به حينئذٍ . 4 / 14 ج‍ - كيفية الاستقبال : كيفية الاستقبال - بلا خلاف أجده فيه بيننا كما في الذخيرة ، بل في المعتبر والتذكرة والخلاف الإجماع عليه - [ أن يُلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ] بحيث لو جلس لكان مستقبلًا ، وقضيّة النصّ والفتوى والأصل سقوط الاستقبال مع عدم التمكّن من الكيفية الخاصّة ، ويحتمل القول بوجوب ما تمكّن منه من الاستقبال جالساً أو مضطجعاً على أحد جنبيه ، مع