مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

70

معجم فقه الجواهر

غيره ، فعليه حينئذٍ دية جنين كامل الخلقة قبل ولوج الروح فيه و [ دخلت دية العضو في ديته ] كالإنسان الكامل . [ وكذا لو ألقته حيّاً فمات ] إلّا أنّ عليه دية نفس كاملة . [ ولو سقط وحياته مستقرّة ضمن دية اليد ] التي سقطت بجنايته [ حسب ] كالإنسان ، مع فرض العلم بانتقال العضو منه حيّاً . [ و ] أمّا [ لو تأخّر سقوطه ] عن سقوطها على وجهٍ لم يعلم سقوطها منه حال حياته ، أو طالب الوليّ بدية اليد قبل وقوعه ، ففي القواعد وغيرها : [ فإن شهد أهل المعرفة أنّها يد حي فنصف ديته وإلّا نصف المائة ] دينار التي هي دية الجنين قبل ولوج الروح فيه . 43 / 382 - 383 12 - إجهاض الأمة المضروبة حملها بعد إعتاقها : [ لو كانت ( المضروبة ) أمة فأُعتقت وألقته ] قبل أن تلجه الروح ، وقلنا بتبعية الحمل للعتق [ قال الشيخ ] في محكيّ المبسوط : [ للمولى أقلّ الأمرين من عشر قيمتها وقت الجناية أو الدية ] . ولكن أورد عليه المصنّف [ و ] تبعه الفاضل بأنّ [ ما ذكره بناءً على القول ب‍ ] - أنّ الواجب [ الغرّة ] مطلقاً ليمكن كون قيمة الغرّة أكثر من الدية [ أو على جواز أن تكون دية جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرّة ، وكلا التقديرين ممنوع ، فإذن له عشر قيمة أُمّه يوم الجناية على التقديرين ] مطلقاً ، والزائد بالحرية إن كان لورثة الجنين . لكن ظاهر المحكيّ عن الشيخ عدم القول بأحد الأمرين . والتحقيق : أنّ للمولى عُشر قيمة أُمّه يوم الجناية ما لم تزد على دية الحرّ وإلّا رُدّت إليها ، والزائد بالحرية لوارث الجنين إن زادت بالحرية وإلّا فلا شيء للوارث . وعن بعض الشافعية عدم استحقاق المولى من جهة الملك شيئاً . ولو لم تتمّ خلقة الجنين ففي كشف اللثام : " فإن كان فيه العشر أيضاً كان على الجاني ما في جنين الحرّ ، وهو قد يزيد على العشر وقد ينقص وربما يتساويان ، فعلى الأوّلين للمولى أقلّ الأمرين من العشر أو العشرين ديناراً مثلًا ، وإن وزّعناه على المراتب الخمس فللمولى في النطفة مثلًا خمس عشر قيمة أُمّه الأمة ، وما زاد من تتمّة العشرين ديناراً إن زادت عليه لورثة الجنين ، ولا يصحّ القول بأقلّ الأمرين حينئذٍ إلّا على القول بالغرّة أو عدم ردّ القيمة إلى دية الحرّة " . ويمكن القول بأقلّ الأمرين بدون ذلك . 43 / 377 - 379 13 - إجهاض الكافرة المضروبة بعد إسلامها : [ لو ضرب النصرانية حاملًا ] مثلًا [ فأسلمت وألقته ] بعد إسلامها [ لزم الجاني دية جنين مسلم ] . [ ولو ضرب الحربية ] مثلًا [ فأسلمت وألقته لم يضمن ] . 43 / 377 14 - كون أحد أبوي الجنين ذمّياً والآخر وثنياً : إذا كان أحد الأبوين ذمّياً والآخر وثنياً ، فإن كان الذمّي هو الأب ففي القواعد وشرحها للأصبهاني : " هو مضمون قطعاً وإلّا فإشكال " بل إن لم يكن الضمان في الأوّل قطعياً أمكن الإشكال فيه . 43 / 380 15 - ضمان جنين المرتدّة : لو ضرب بطن مرتدّة