مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
46
معجم فقه الجواهر
القلع انفسخت الإجارة . وكذا لا يخرج به إجارة الزوجة نفسها من دون إذن الزوج ، بل في جامع المقاصد انفساخها لو فرض إجارتها بدون إذنه في زمان مخصوص مطمأنّ فيه بعدم الاستمتاع فاتّفق إرادة الزوج فيها ذلك على خلاف العادة . ولو كانت الإجارة على عمل في الذمّة كخياطة ثوب أو حمل متاع ، فغُصب العبد الخيّاط والدابّة الحاملة من المؤجر قبل قبض المستأجر ، فله مطالبة المالك . نعم إن تعذّر البدل ، ففي القواعد : " تخيّر بين الفسخ ، والإمضاء والصبر إلى التمكن " وتبعه في جامع المقاصد ، ولا يخلو من بحث . ولو حدث خوفٌ منع المستأجر من الاستيفاء والمؤجر من التغرير بماله ، تخيّرا ، بل احتمل بعضهم الانفساخ . ولو اختصّ الخوف بالمستأجر تخيّر أيضاً ، أو انفسخ العقد ، إذا كان المراد استيفاؤه بنفسه ، وإلّا فلا خيار ، ولعلّه المراد للفاضل في محكيّ تحريره . ولا ينفسخ بالعذر ، فلو اكترى جملًا للحجّ ثمّ بدا له أو مرض ولم يخرج لم يكن له فسخ الإجارة ولذا حُكي عن الشهيد في الحواشي المنسوبة إليه : عليه تقييده بالمرض الذي يتمكّن من الخروج معه ، قال : " أمّا لو لم يمكنه الخروج أصلًا ، ولم يجز له اجارته لغيره كأن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، فإنّه يقوى الفسخ " لكن في جامع المقاصد : " عندي فيه شيء . . . " . ولو استأجر داراً للسكنى مثلًا ، فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ، تخيّر في الأقوى ، بل ربما احتمل الانفساخ قهراً ، وفي القواعد نظر . نعم لو اختصّ الخوف بالمستأجر لم يكن له خيار إلّا مع اشتراط الاستيفاء بنفسه ، فإنّه يأتي فيه أيضاً الخيار أو الانفساخ . ولو استأجره لصيد شيء بعينه ففي القواعد لم يصحّ . 27 / 310 - 313 5 - تملّك المستأجر المنفعة : [ تُملك المنفعة بنفس العقد ، كما تُملك الأُجرة به ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . خلافاً لبعض العامّة فزعم عدم ملك المنفعة بالعقد ، وإنّما يملكها على التدريج بعد وجودها وحدوثها على ملك المؤجر . 27 / 271 - 272 6 - ما يتوقّف عليه توفية المنفعة : [ كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة ] الواجبة على الأجير [ فعلى المؤجر ، كالخيوط في الخياطة ، والمداد في الكتابة ] والأقلام فيها ، والكشّ في التلقيح ، والصبغ في الصباغة ، وإن لم يكن عادة تقضي بوجوبه على المستأجر . لكن في المسالك والروضة وعن موضع من التذكرة : أنّه مع انتفاء العرف أو اضطرابه فعلى المستأجر . نعم في الحواشي وعن مجمع البرهان وجوب التعيين مع عدم العادة أو اختلافها ، وإلّا بطلت الإجارة .