مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
39
معجم فقه الجواهر
قبل حصوله أمكن القول بوجوب دفعها . 27 / 237 - 246 13 - استحقاق أُجرة المثل ببطلان العقد : [ كلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه أُجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها ، سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه ] بلا خلاف أجده فيه في شيء من ذلك ، بل قد يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلّمات أنّه من القطعيّات . هذا كلّه في المنفعة والأُجرة . أمّا العين المستأجرة فعن مجمع البرهان أنّه يفهم من كلامهم الضمان مع الجهل به ، بل في الرياض : " والعين مضمونة في يد المستأجر مطلقاً ، كما نسب إلى المفهوم من كلمات الأصحاب " . والذي عثرنا عليه من كلام الأصحاب في المقام صريح في عدم ضمان العين المستأجرة في العقد الفاسد ، كما صرّح به في القواعد وجامع المقاصد ومحكيّ التذكرة ، بل في مفتاح الكرامة عن الرياض والمجمع التصريح بذلك أيضاً في مقام آخر من الإجارة ، بل لم أجد من صرّح هنا بالضمان . ويتّجه ما نسباه في التذكرة والجامع إلى الأصحاب من الضمان ، خصوصاً مع علم المستأجر بالفساد ، وخصوصاً إذا كان الفساد من جهة الغصب ونحوه . لكن ومع ذلك فالإنصاف أنّه لا يخلو دعوى عدم الأمانة مطلقاً ، حتّى في صورة الجهل منهما ، من بحث ونظر . 27 / 246 - 253 14 - استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأُجرة : [ يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يُقاطَع على الأُجرة ] بلا خلاف أجده على الظاهر في الجواز . نعم عبّر في النافع واللمعة وغيرهما بالاستحباب ، نحو ما عن النهاية والسرائر من : أنّه ينبغي للانسان أن لا يستعمل أحداً إلّا بعد أن يقاطعه على أجرته ، وهو كذلك بناءً على إرادة الرجحان منه ، إذ لا ريب في رجحان امتثال خطاب الكراهة . والمستفاد من بعض النصوص مع السيرة وإطلاق الفتوى جواز ذلك وإن لم يكن له أُجرة معيّنة في العادة ، بل يجوز اتّكالًا على أُجرة المثل ، إلّا أنّ ذلك قد ينافيه اشتراط المعلوميّة في الأُجرة ، اللّهمّ إلّا أن ينزّل على اختصاص ذلك بالعقد والمعاطاة بناءً على أنّها يعتبر فيها ما يعتبر فيه إلّا الصيغة ، فيكون ذلك قسماً مستقلًا جائزاً برأسه نحو إباحات الأعيان والمنافع بالأعواض ، ولا بأس به ، واحتمال اختصاص النص والفتوى بذي الأُجرة المعلومة كالحلّاق والقصّار ونحوهما ، فتكون الكراهة حينئذٍ بسبب عدم الذكر بالخصوص ، كما ترى ، بل لا يبعد عدم الكراهة في مثله . 27 / 253 - 254 15 - استحقاق الأُجرة إذا مضت مدّة الإجارة من دون استيفاء المستأجر المنفعة أو من دون قيام الأجير بالعمل : [ إذا سلّم العين المستأجرة ] للمستأجر وقبضها [ ومضت ] مدّة الإجارة لو كانت مقدّرة بها أو [ مدّة يمكن فيها استيفاء المنفعة ] لو