مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

482

معجم فقه الجواهر

ف - الرشوة : رشوة / 1 ( 22 / 146 ) ص - الغشّ : غشّ ( 22 / 111 - 112 ) ق - النجش : نجش ( 22 / 476 - 477 ) ر - تدليس الماشطة : تدليس / 3 ( 23 / 113 - 114 284 ) ش - تزيين الرجل بما يحرم عليه : زينة / 6 ( 22 / 115 - 116 ) ت - الولاية من قبل السلطان الجائر : سلطان / 4 ( 22 / 156 - 170 ) 5 - الاكتساب بما يجب فعله عيناً أو كفاية : يحرم التكسّب ب‍ [ - ما يجب على الإنسان فعله ] عينياً كان كالصلاة والصوم أو كفائياً [ كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ] بلا خلاف معتدٍّ به أجده فيه . وفي المسالك : " أنّه المشهور وعليه الفتوى " وفي المحكيّ عن مجمع البرهان : " كأنّ دليله الإجماع " بل عن غيره أنّ عليه الإجماع في كلام جماعة ، إلّا أنّي لم أجده ، وهو - إن تمّ - الحجة ، لا ما في شرح الأُستاذ من أنّ المنافاة بين صفة الوجوب والتملك ذاتية ، لكن المتّجه هو القول بعدم المنافاة ذاتاً . نعم لو حصل مانع خارجي كالجمع بين العوض والمعوّض عنه ونحوه ممّا تكون المعاملة به سفهية عبثية ولو من جانب واحد ، أو فُهم ممّا دلّ على الوجوب كونه بصفة المجّانية ، اتّجه المنع . ودعوى أنّ كلّ واجب وإن كان مورده عملًا ينتفع به الغير كذلك ، واضحة المنع ، وبذلك يندفع الإشكال بإعطاء الأُجرة في الواجب الكفائي الصناعي حتى في مثل الطبابة . ولا ينافي ذلك ( القول بعدم المنافاة ذاتاً ) تصريح غير واحد بعدم جواز أخذ الأُجرة على ما في المتن حتى حكي الإجماع عن جماعة . بل في شرح الأُستاذ : أنّ دعوى المحصّل غير بعيد عند المحصِّل . ومحلّ البحث فيما لم يظهر من الدليل مجّانيته ، وإلّا حرم التكسّب به . ولا فرق بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه في ذلك ، فما كانت المعاملة فيه سفهية أو ظهر من الأدلّة مشروعيته على المجّانية ، لم يصحّ التكسّب به ، وإلّا اتّجه مراعاة الضوابط والقواعد فيه من احترام عمل المسلم وماله ، والوجوب والاستحباب لا ينافي ذلك . نعم المستحب الذي لا نفع له إلّا الثواب ، كالحجّ والزيارة وقراءة القرآن ونحوها يتوقّف صحّة الاستئجار عليها على صحّة النيابة فيها ، بل نحوه يجري في بعض الواجبات كالجهاد . ولعلّ الأقوى كفاية ما دلّ على ذلك في الحجّ والصلاة وغيرها من فعل القربات عن الأموات في الحكم بجواز النيابة فيها على الإطلاق عن الأحياء والأموات إلّا ما خرج بالدليل . ولا ريب في أنّ الأحوط عدم الأُجرة مطلقاً . 22 / 116 - 122 أ - أخذ الأُجرة على الأذان : [ أخذ الأُجرة على الأذان حرام ، ولا بأس بالرزق من بيت المال ] . 22 / 122 وانظر أيضاً : أذان وإقامة / ثانياً 3 ( 9 / 71 - 76 40 / 54 )