مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

483

معجم فقه الجواهر

ب - أخذ الأُجرة على الصلاة بالناس والمأمومية : يحرم أخذ الأُجرة على [ الصلاة بالناس ] جماعة ، بلا خلاف أجده فيه ، من غير فرق بين الواجبة ، كما في الجمعة ، والمندوبة . ولم أجد من تعرّض للمأمومية ، إلّا أنّ الظاهر حرمة الاستئجار والجعالة عليها أيضاً . 22 / 122 ج‍ - أخذ الأُجرة على القضاء والإفتاء : أمّا [ القضاء ] بين الناس فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب اضطراباً شديداً ، حتى أنّ المصنّف منهم جعل حرمة الأُجرة عليه [ على تفصيل ] في كتاب القضاء . والتحقيق عدم جواز أخذ العوض عنه مطلقاً ، عينياً كان عليه أو كفائياً أو مستحباً ، مع الحاجة وعدمها ، من المتحاكمين أو أحدهما أو أجنبي أو أهل البلد أو بيت المال أو غير ذلك ، سواء كان ذا كفاية أو لا . والإجماع الصريح محكيّ عن الخلاف ، وظاهره في المبسوط على تحريم الجعل - الذي هو أعمّ من الأُجرة ، ولا فرق بينها وبينه - بل مطلق العوض ، فما عن المقنعة والنهاية والقاضي من إطلاق جواز أخذ الأُجرة من بيت المال واضح الضعف ، أو منزّل على الارتزاق للحاجة لا عوضاً عن القضاء . وكذا ما عن جملة من كتب الأصحاب من الارتزاق من بيت المال مع تعيّن القضاء عليه وإن كان ذا كفاية . والمتّجه العدم مطلقاً من حيثية العوضية ، مع التعيين وعدمه ، والحاجة وعدمها ، كما هو مقتضى كلام جماعة ، وإنّما يرتزق إذا كان أحد المصارف ، ومقدار رزقه منوط بنظر الإمام على حسب حال غيره من المحاويج . ومن الغريب ما عن بعضهم من أنّه لا خلاف في الرزق من بيت المال في صورة المنع من الأُجرة ، مع أنّ جماعة قد صرّحوا برزقه منه مع كفايته وتعيّنه للقضاء أو لا . ويلحق بالقضاء الإفتاء في مسائل الحلال والحرام والموضوعات الشرعية ، من غير فرق بين الواجبة والمندوبة والمكروهة والمباحة . 22 / 122 - 123 124 د - أخذ الأُجرة على الأُمور الخارجة عن القضاء ومقدّماته : مقدمات القضاء كسماع الشهادة والجرح والتعديل ونحوهما كالقضاء في تحريم العوض ، بل لا يبعد استفادة حرمة الأُجرة عليها من حرمتها على القضاء . نعم لا بأس بأخذ الأُجرة على ما كان خارجاً عن القضاء ومقدماته ، كالكتابة والرسم ونحوهما . 22 / 123 - 124 ه‍ - أخذ الأُجرة على العقود والإيقاعات التي تجري فيها الوكالة : [ لا بأس بأخذ الأُجرة ] وغيرها من الأعواض [ على عقد النكاح ] وغيره من العقود والإيقاعات التي تجري فيها الوكالة ، فيأخذ عليها الجعل والعوض . 22 / 124 و - أخذ الأُجرة على تعليم صيغ العقود والإيقاعات : الظاهر عدم جواز أخذ الأُجرة على تعليم نفس صيغة العقد أو الإيقاع لكونه من باب