مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

471

معجم فقه الجواهر

ش - الإقرار بزوج لميّتة ، أو العكس : [ لو أقرّ بزوجٍ للميِّتة ولها ولد أعطاه ( المقرّ ) ربع نصيبه ، وإن لم يكن ولد أعطاه نصفه ] الذي هو استحقاق الزوج . وهو معنى قوله في النافع : " ولو أقرّ بزوجٍ للميِّتة دفع إليه ممّا في يده بنسبة نصيبه ، وهي النصف إن كان المُقرّ به غير الولد ، والربع إن كان هو الولد " بل وما عن النهاية والسرائر : " إن أقرّ بزوج للميِّتة أعطى مقدار ما كان نصيبه من سهمه " وبنحو ذلك عبّر الفاضل في القواعد وغيرها ، بل والشهيد في اللمعة . نعم ، في الدروس كما عن النهاية ومن تأخّر عنها : " لو أقرّ بزوجٍ لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المُقِرّ ولداً ، وإن كان المُقِرّ بالزوج أحد الأبوين وكان الولد ابناً لم يدفع إليه شيئاً ، وإن كان بنتاً دفع الفاضل عن نصيبه ، وهو نصف الثمن " . وإنْ اعترض الكركي على إطلاق الفاضل الذي هو كإطلاق المصنّف ، فقال : إنّه غير مستقيم ، وتبعه ثاني الشهيدين . [ ولو أقرّ بزوج آخر ] ماتت عنه الزوجة [ لم يقبل ] في حقّ الزوج المُقَرَّ به أوّلًا قطعاً ، بل لا خلاف فيه ولا إشكال ، كما أنّه لا خلاف [ و ] لا إشكال في أنّه [ لو أكذب ] مع ذلك [ إقراره الأوّل أُغرم للثاني مثل ما حصل للأوّل ] . إنّما الكلام في انصرافه إلى التكذيب مع اقتصاره على الإقرار بزوجٍ آخر ، كما لو قال : " زيد زوجها " ثمّ قال : " عمرو زوجها " فعن الأكثر بل عن المشهور اعتبار التكذيب في الغرامة ، وإلّا كان إقراراً لغواً ، ولا غرامة . بل في القواعد ومحكيّ التذكرة نسبته إلى الظاهر من كلام الأصحاب ، وعن الفخر والشهيد في حواشيه : أنّ من قواعد الأصحاب الغرامة بالإقرار المضاد للأوّل إلّا في الزوجية والميراث ، بل عن التنقيح نحو ذلك . نعم ، لو صرّح بالرجوع عن الأوّل اتّجهت الغرامة حينئذٍ ، إلّا أنّ الشهيد في الدروس جعل فيه وجهين ، بل مال إلى الغرامة ثاني الشهيدين ، بل في جامع المقاصد هو الأقوى ، وهو وإن كان لا يخلو من وجه ، إلّا أنّك قد سمعت حكاية اتفاق الأصحاب ظاهراً على خلافه . وفي الدروس : " ولو قلنا بالغرم فتأوّل كلامه بتزويجه إيّاها في عدّة الأوّل ثمّ ماتت فظنّت أنّه يرثها زوجان وكان ممّن يمكن في حقّه الاشتباه فالأقرب القبول " وجزم به في المسالك ، وإن كان لا يخلو من نظر في الجملة . [ ولو أقرّ بزوجةٍ ] للميّت [ وله ولد أعطاها ثمن ما في يده ، وإن لم يكن ولد أعطاها الربع ] الذي هو حقّها مع عدم الولد ، والكلام في إطلاق المتن وما شابهه كالكلام السابق . [ وإن ] كان [ أقرّ بأُخرى غَرِمَ لها مثل " 1 " نصيب الأُولى ] أي نصف الثمن مع فرض التعدّد [ إذا لم تُصدِّقه ] الأُولى ومع التصديق يُقسّمان . [ ولو أقرّ بثالثة أعطاها ثلث النصيب ، ولو أقرّ برابعةٍ أعطاها الربع من نصيب الزوجة ] كما هو واضح ، إلّا أنّ ظاهر المصنّف وغيره الاكتفاء في الغرامة هنا بمجرّد الإقرار بأنّ هنداً زوجةٌ مثلًا وإن لم

--> ( 1 ) - في الشرائع : " مثل نصف نصيب " .