مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
424
معجم فقه الجواهر
حرّة أو مملوكة ، زوجة أو أجنبية ، حلّ له وطؤها أو حرم ، إلّا إذا كانت مملوكة له أو محلّلة أو بغيّاً غير مملوكة ، خلافاً لمحكيّ الخلاف والمبسوط وظاهر الوسيلة والتحرير في المكرهة على الزنا فلها الدية دون المهر . وحكم المهر في المفضاة حكمه في غيرها . هذا إذا أفضاها بالوطء ، أمّا لو أفضاها بغيره لم يستقرّ المهر به في الزوجية ، ولم يلزمه مهر في الأجنبية . 29 / 421 6 - استحقاق الزوجة الصغيرة والأجنبية مطلقاً الدية بالإفضاء : لا إشكال بل ولا خلاف معتدّ به في وجوب الدية بإفضاء الزوجة قبل بلوغها التسع ، بل عن الشيخ في كتابي الصداق والديات من الخلاف الإجماع عليه . كما لا إشكال في عدم وجوبها بالإفضاء بعد التسع ، بل عن الشيخ في صداق الخلاف الإجماع عليه ، وعن أبي العبّاس تطابق الأقوال والأخبار عليه . والظاهر ثبوت الدية في إفضاء الأجنبية ، صغيرة كانت أو كبيرة ، مملوكة أو حرّة ، موطوءة بشبهة أو بالزنا ، مطاوعة أو مكرهة ، كما عن بعضهم التصريح به ، ويقتضيه ظاهر آخر . فيتحصّل حينئذٍ وجوب الدية مطلقاً إلّا في صورة واحدة وهي إفضاء الزوجة بعد البلوغ ، فما عن الحلبيين من إطلاق الدية بالإفضاء ، في غير محلّه . والمراد بها دية المرأة الحرّة ، وهي نصف دية الرجل إن كانت المفضاة حرّةً ، وإلّا فالقيمة ما لم تتجاوز دية الحرّة إن كانت أمة ، نعم عن العلّامة إلحاق الزوجة النحيفة بالصغيرة ، وكأنّه اجتهاد ، وكذا ما عن الشيخ في صداق الخلاف من التسوية بين الزوجة والموطوءة بشبهة في الفرق بين الصغيرة والكبيرة مدّعياً عليه الإجماع المتبيّن خلافه بعدم موافقة أحد له عليه في ما أجد . وعن ابن الجنيد سقوط دية الزوجة إذا أمسكها الزوج ولم يطلّقها ، ولعلّه لظاهر بعض النصوص الواجب حملها على سقوطها صلحاً بأن تختار المقام معه بدلًا عن الدية . 29 / 422 - 423 ديات / ثالثاً 16 ب ( 43 / 275 - 276 ) 7 - تعزير الزوج إذا وطئ زوجته بعد إفضائها : لو وطئ الزوج الزوجة الصغيرة المفضاة عالماً بالتحريم أثم وعزّر ، ولكن لا حدّ عليه كالحائض . 29 / 425 8 - لحوق ولد المفضاة بالزوج : لو حملت الزوجة المفضاة وهي صغيرة منه لحق به الولد . 29 / 425 9 - حكم إحصان الزوجين إذا وطئ الزوج زوجته الصغيرة فأفضاها : لا يثبت الإحصان بالزوجة المفضاة ، فلو زنى أو زنت وجب الحدّ دون الرجم . 29 / 425 10 - طلاق الزوجة المفضاة : لا إشكال في جواز طلاقها بناءً على بقاء الزوجية ، ولا يشترط فيه شرط