مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

425

معجم فقه الجواهر

زائد على غيره من أفراد الطلاق ، خلافاً لظاهر ابن الجنيد من إغرام الدية إن أراد الطلاق . ولو طلّقها جاز له العود برجعة أو نكاح مستأنف ، وكانت عنده كما كانت قبل . 29 / 425 - 426 11 - المظاهرة من الزوجة المفضاة وملاعنتها : هل يقع بها الظهار ؟ عن أبي العبّاس : نعم إن حرّمنا به غير الوطء من ضروب الاستمتاع وإلّا فلا ، وهو جيّد ، وعلى الثاني يكون كالإيلاء . وأمّا اللعان فإن كان على القذف وقع ، وكذا لو كان لنفي الولد إن احتمل وطؤه لها بعد البلوغ ، مع اجتماع سائر الشروط المعتبرة في اللحوق . 29 / 426 12 - نفقة الزوجة المفضاة : يجب على الزوج الإنفاق عليها ما دامت حيّةً ، بلا خلافٍ معتدّ به أجده فيه ، بل قد حكى الإجماع عليه جماعة . والنصّ شامل للبائنة عنه بطلاق ونحوه وغيرها ، خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي ، فأسقط النفقة لها بعد طلاقها ، وهو محجوج بالإجماع بقسميه . بل النصّ شامل للصغيرة والكبيرة ، إلّا أنّ المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً على اختصاص الصغيرة بذلك ، وفي محكيّ الخلاف الإجماع على أنّه ليس في الكبيرة غير المهر ، نعم كلامه في محكيّ الاستبصار صريح في الإنفاق على الكبيرة ، ولا ريب في كون التحقيق ما عند الأصحاب من قصر الحكم المزبور على الصغيرة . نعم عن ابن فهد والصيمري وابن القطان وأحد وجهي القواعد والإيضاح والروضة تقييد الحكم بما إذا لم تتزوّج بغيره ، مع أنّ الأقوى خلافه أيضاً . ولو أفضى الزوجة بغير الوطء أو وطئ أمته فأفضاها لم يثبت الحكم ، بل والأجنبية ، وفاقاً لصريح جماعة وظاهر آخرين ، خلافاً للمحكيّ عن الخلاف فأوجب الإنفاق عليها إن وطئها بعقد شبهة ، بل في القواعد وجوبه مطلقاً على إشكال . أمّا لو ظنّ أنّها كبيرة فوطئها وأفضاها فالأقرب وجوب الإنفاق عليها ، خلافاً لما عساه يظهر من جماعة من العدم . وظاهر النصّ والفتوى وجوب الإنفاق عليها بجميع ما تحتاجه من مئونة أو كسوة أو مسكن ، كالزوجة وغيرها من واجبي النفقة ، ولا يختصّ بالأوّل . ولو قلنا بوجوب النفقة بالعقد أو اكتفينا فيها بالتمكّن من الاستمتاع - ولو بغير الوطء حيث لا يمكن - كان الواجب عليه نفقة الزوجة ما دامت في حباله ، فيستصحب حكمها بعد المفارقة ، بل الظاهر قضاؤها لو فاتت كنفقة الزوجة ، نعم الظاهر سقوطها بموته كما هو واضح . 29 / 426 - 428 13 - فسخ النكاح بعيب الإفضاء في الزوجة : عيب / ثالثاً 2 ه‍ ( 30 / 335 ) 14 - دية إفضاء المرأة : ديات / ثالثاً 16 ب ( 43 / 275 - 276 ) أفعى انظر : حيّة