مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

423

معجم فقه الجواهر

إفساد 1 - ما يفسد الاعتكاف وكفّارة الإفساد : اعتكاف / رابعاً ( 17 / 207 - 210 211 ) 2 - وجوب الحجّ بالإفساد : حجّ / أوّلًا 2 ( 17 / 228 ) 3 - ما يترتّب على إفساد العبد حجّه : حجّ / ثانياً 1 ب / 6 ( 17 / 246 - 248 ) 4 - نذر الحجّ أو إفساده مع الإعضاب : حجّ / ثانياً 3 د ( 17 / 345 - 346 ) 5 - حكم ما لو أفسد النائب الحجّ : حجّ / ثالثاً 3 ي ( 17 / 389 - 392 ) 6 - حكم من أفسد حجّه فصدّ : صدّ / ثانياً 1 ح ( 20 / 134 - 139 ) 7 - حدّ المفسد في الأرض : انظر : محاربة إفضاء 1 - تعريف الإفضاء : المراد بالإفضاء على ما صرّح به جماعة : جعل مسلكي البول والحيض واحداً ، بل هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل قد يظهر من محكيّ الخلاف الإجماع عليه ، خلافاً لابن سعيد فجعله رفع الحاجز ما بين مدخل الذكر والغائط ، ولعلّه محتمل القواعد أو ظاهرها ، بل ربما ظهر من بعضهم أنّه أشهر القولين ، ولعلّ مراده بين العامّة ، بل لعلّه المشهور عندهم ، لا عندنا . وفي المتن : " وأمّا الإفضاء فهو تصيير المسلكين واحداً " وكذلك في النافع وفي الصحاح والقاموس ، وفي مجمع البحرين : " يعني مسلك البول والغائط " وعن الآبي في كشف الرموز تفسير عبارة النافع بذلك أيضاً ، وعليه يكون قولًا آخر في المسألة ، ومقتضاه حينئذٍ كون الإفضاء برفع الحاجزين معاً ، وهو شيء غريب بعيد الوقوع في العادة ، إلّا أن يراد خرق الحاجزين ولو بتكرار الوطء ، وفيه بعدٌ من وجه آخر ، والأولى صرف هذا الكلام عن ظاهره ، وتنزيله على ما يرجع إلى غيره من الأقوال . وكيف كان فكلام الفقهاء وأهل اللغة متّفق على أنّ إفضاء المرأة شيء خاصّ ، لا أنّ المراد به مطلق الوصل أو التوسعة أو الشقّ أو الخلط كي تترتّب أحكامه على كلّ فرد من أفراد ذلك ، كما هو مبنى كلام العلّامة ومن تابعه ، نعم يبقى الكلام في تعيّنه من بين الأفراد التي سمعتها أقوالًا واحتمالًا ، ولا ريب في أنّ المظنون منها ما هو المشهور . 29 / 419 - 421 2 - تحريم وطء الزوجة بعد إفضائها وحكم الاستمتاع بها بما عدا الوطء : نكاح / ثانياً 8 ( 29 / 416 - 425 ) 3 - تحريم زواج من أفضى زوجته الصغيرة بزوجة خامسة وبأُختها وبنت أُختها وأخيها وعقده على الأمة بدون رضاها : نكاح / ثانياً 8 ز ( 29 / 425 ) 4 - التوارث بين الزوج وزوجته المحرّمة عليه بالإفضاء : لا إشكال في ثبوت التوارث بين الزوج وزوجته المحرّمة عليه بالإفضاء . 28 / 425 5 - استحقاق المرأة المهر بالإفضاء : لا إشكال في وجوب المهر بإفضائها مطلقاً ، صغيرة كانت أو كبيرة ،