مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

415

معجم فقه الجواهر

ه‍ - المماراة : يحرم على المعتكف [ المماراة ] بلا خلاف أجده . وفي المسالك : المراد بها هنا المجادلة على أمر دنيويّ أو دينيّ لمجرّد إثبات الغلبة والفضيلة ، وهذا النوع محرّم في غير الاعتكاف ، وإدخاله في محرّمات الاعتكاف إمّا بسبب عموم مفهومه ، أو لزيادة تحريمه في هذه العبادة ، وعلى القول بفساد الاعتكاف بكلّ ما حرّم فيه تتّضح فائدته . ولو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرّد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات ، فالمائز بين ما يحرم منه وما يجب ويحرم ويستحبّ النيّة . والكلام في إبطاله على حسب ما عرفت . وعن الشيخ هنا أنّه والسباب لا يفسد الاعتكاف ، لأنّه لا يفسد الصوم ، وهو كما ترى . وعن المنتهى والدروس زيادة تحريم الكلام الفحش في الاعتكاف [ و ] لم نقف له على دليل . 17 / 203 - 204 و - هل يحرم على المعتكف ما يحرم على المحرم ؟ : [ قيل ] والقائل الشيخ في المحكيّ من جمله وابنا حمزة والبرّاج : [ يحرم عليه ( المعتكف ) ما يحرم على المحرم . ولم يثبت ] بل في التذكرة بعد أن حكى ذلك عن بعض علمائنا ، قال : وليس المراد بذلك العموم [ ف ] - إنّه [ لا يحرم عليه لبس المخيط ولا إزالة الشعر ولا أكل الصيد ولا عقد النكاح ] فلا خلاف حينئذٍ . 17 / 204 ز - حكم فعل محرّمات الاعتكاف في الليل : [ كلّ ما ذكرناه من المحرّمات عليه ( المعتكف ) نهاراً يحرم عليه ليلًا عدا الإفطار ] . 17 / 204 - 205 ح - حكم توكيل المعتكف غيره في ما ليس له فعله : وكالة / ثالثاً 4 ( 27 / 390 ) 2 - ما يجوز للمعتكف : [ يجوز له ( للمعتكف ) النظر في معاشه ، والخوض في المباح ] المحتاج إليه وغيره . 17 / 204 رابعاً : ما يفسد الاعتكاف ، وكفارة الإفساد : 1 - ما يفسد الاعتكاف : أ - مفطّرات الصوم : لا إشكال ولا خلاف في أنّ [ كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ] من غير فرق بين ما هو مفسد للاعتكاف في نفسه [ كالجماع ، و ] بين غيره ، ك‍ [ - الأكل والشرب والاستمناء ] ونحوها من المفطّرات ، ويفسده عندنا أيضاً غير ذلك من باقي ما نهي عنه فيه ، وربما ظهر من المتن اختصاص مفسده في ذلك وفي الجماع ، ولكن التحقيق خلافه . 17 / 207 ب - الارتداد : [ الارتداد ] في أثناء الاعتكاف [ موجب للخروج من المسجد ، و ] حينئذٍ [ يبطل ] به [ الاعتكاف ، وقيل : لا يبطل ، وإن عاد ] إلى الإسلام [ بنى ] على اعتكافه [ والأوّل أشبه ] بل لا ريب في فساد الثاني . 17 / 210 - 211 ج‍ - طلاق المعتكفة الرجعي : قال في التذكرة : " [ إذا طُلّقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها ]