مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

416

معجم فقه الجواهر

عند علمائنا أجمع " وقال في المسالك بعد ذكر الحكم المزبور : " ولو كان معيّناً من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد . . . " وفي الدروس : " ولو طلّقت اعتدّت في منزلها مع عدم تعيين الزمان ، وإلّا ففي المسجد " وهو جيّد لولا الإجماع المحكيّ المعتضد بكلمات المعظم . [ ثمّ ] إذا خرجت من العدّة [ قضت واجباً إن كان واجباً ] معيّناً بنذر ونحوه [ أو مضى يومان ] فتعيّن الثالث ، وإن كان واجباً مطلقاً أتت به أداءً ، ويمكن أن يراد من القضاء ما يشمله [ وإلّا ] اعتكفت [ ندباً ] إن شاءت . وقد يظهر من المصنّف مشروعية قضاء الاعتكاف المندوب ، وفيه بحث أو منع ، ولعلّه يريد أيضاً من قضائه نحو ما ذكرنا . 17 / 212 د - البيع والشراء : [ إذا باع أو اشترى يبطل اعتكافه ، وقيل ] والقائل جماعة : [ يأثم ولا يبطل ، وهو ] ضعيف ، والأوّل [ الأشبه ] . 17 / 212 ه‍ - الاعتكاف ثلاثة متفرقة : [ إذا اعتكف ثلاثة متفرقة ] على معنى اعتكاف النهار دون الليل [ قيل ] والقائل الشيخ : [ يصحّ ، وقيل ] والقائل غيره : [ لا ] يصحّ [ وهو الأصحّ ] وقد عرفت الحال في التفريق بمعنى التلفيق من الأيّام المنكسرة الذي أفتى العلّامة في المختلف بصحّته ، وقد ينساق من العبارة أنّ المراد بالتفريق اعتكاف الأيّام المتفرّقة في ضمن الشهر مثلًا ، على أن يكون يوم في أوّله ، وآخر في وسطه ، وثالث في آخره ولو بضمّ الليل معه ، وحاصله عدم اعتبار الاتّصال في الأيّام وإن كان هو عبادة واحدة ، لكن ذلك ليس خلافاً محرّراً في كلام الأصحاب ، ولا عرفنا القائل بصحّته . 17 / 212 - 213 2 - كفّارة إفساد الاعتكاف بالإفطار : أ - وجوب الكفّارة بإفساد الاعتكاف بالإفطار : [ متى ] أفسد الاعتكاف بأن [ أفطر في اليوم الأوّل أو الثاني لم تجب به كفّارة إلّا أن يكون واجباً ] معيّناً ، أمّا المطلق ففيه بحث في أنّه لا يجب إلّا بمضي اليومين أو بالشروع ، فعلى الأوّل يكون كالمندوب ، وعلى الثاني كالمعيّن [ وإن أفطر في الثالث وجبت الكفّارة ] على كلّ حال ، إلّا أن يكون مشروطاً على وجهٍ يرتفع وجوبه فيكون كاليومين الأولين . [ ومنهم ] وهو الشيخ ومن تبعه ، بل في المدارك نسبته إلى أكثر المتأخّرين [ من خصّ الكفّارة بالجماع حسب ] الذي لا أجد خلافاً في ثبوتها به [ واقتصر في غيره من المفطّرات على القضاء ، وهو الأشبه ] بأُصول المذهب وقواعده ، نعم قد يلحق به استدعاء المني بناءً على فساد الاعتكاف به . 17 / 207 - 209 ب - لزوم كفّارتين بإفساد الاعتكاف بالجماع في رمضان ولزوم كفّارة واحدة في غيره : [ يجب كفّارة واحدة ] للاعتكاف [ إن جامع ليلًا ، وكذا إن جامع نهاراً في غير رمضان ] إذا لم يكن في إفطاره كفّارة كقضاء رمضان ، و [ لو كان ( الجماع ) فيه ( رمضان ) ] أو في قضائه [ لزمه كفّارتان ] . 17 / 209 - 210 كفّارات / أوّلًا 2 ب ( 33 / 171 - 172 175 )