مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
375
معجم فقه الجواهر
يقدح فيه بعض الخلط الذي لا ينافي الصدق المزبور . 36 / 274 - 275 أ / 2 - أكل الجلّال : المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمة أنّه [ يحرم ] أكل الجلّال [ حتى يُستبرأ ، وقيل ] والقائل الإسكافي والشيخ في المحكيّ عنهما : [ يُكرَه ] بل عن الثاني منهما نسبته إلى مذهبنا ، إلّا أنّك قد عرفت كون الجلّال عنده المحكوم عليه بالكراهة هو الذي يكون أكثر علفه العذرة ، لا الذي لا علف له غيرها الذي ظاهره الحرمة فيه . بل القول بالكراهة في الفرد الذي ذكره ليس مختصّاً به ، بل هو مذهب أكثر علمائنا كما اعترف به غير واحد ، وحينئذٍ فينحصر الخلاف في محلّ البحث في الإسكافي الذي يمكن دعوى لحوقه بالإجماع إن لم يكن مسبوقاً به بل عن بعض الأجلّة حمل كلامه على ما يرجع إلى المشهور فلا خلاف حينئذٍ وعلى تقديره فلا ريب في شذوذه وضعفه . [ والتحريم أظهر ] . وما في الكفاية - من أنّ . . . القول بالكراهة مطلقاً أقرب - واضح الضعف . 36 / 272 - 273 أ / 3 - تغذّي الحيوان بغير العذرة من النجاسات : لا بأس بالتغذّي بغير العذرة من النجاسات وإن نبت لحمه عليها ، إلّا ما في لبن الخنزيرة . 36 / 275 أ / 4 - طهارة الجلّال وقبوله للتذكية : لا يخفى أنّ الجلل إنّما يفيد تحريم الأكل للحيوان دون النجاسة خصوصاً بعد الشهرة على الطهارة ، فما في طهارة كشف اللثام - من أنّ الظاهر النجاسة ، وحكاه عن الفاضل في المنتهى - واضح الضعف ، بل لا يبعد بقاء قابلية الحيوان المزبور للتذكية المفيدة بقاء طهارته وإن حرم أكل لحمه . 36 / 275 أ / 5 - حلّية أكل الجلّال بزوال الجلل عنه : الظاهر الاتفاق نصّاً وفتوى على قابلية عود الجلّال إلى حِلّ الأكل . والمتّجه جعل المدار في عوده إلى الحلّ على انتفاء اسم الجلل عنه بانتفاء مصداق كون العذرة غذاءه . ومن هنا قال في المسالك : " إنّ ما لا تقدير لمدّته شرعاً يعتبر في حلّه زوال اسم الجلل عنه عرفاً ، وذلك بأن يطيب لحمه ، ويزول نتنه على ذلك الوجه ، وما ورد على تقديره حكم معتبر من نصٍّ أو إجماع اعتمد عليه " وتبعه عليه غيره . نعم في الرياض : " أنّه ينبغي تقييده بعدم إمكان استنباط مدّته من مدّة الجلّالات المنصوصة بنحو من فحوى الخطاب والأولوية " وذلك كلّه إنّما ينطبق على ما ذكرناه ، وإلّا لكان المتّجه في ما لا تقدير فيه البقاء على الحرمة ، كما اختاره النراقي ، لكنّه كما ترى . 36 / 275 - 276 أ / 6 - مدّة الاستبراء من الجلل : [ في ] مدّة [ الاستبراء ] في بعض الجلّال [ خلاف ] نصّاً وفتوى [ و ] لكن [ المشهور ] فيهما بل لا أجد خلافاً فيهما أنّ [ استبراء الناقة ] والبعير ، بل مطلق الإبل وإن كانت صغاراً [ بأربعين يوماً ] بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، بل اعترف غير واحد أنّ ذلك من