مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
368
معجم فقه الجواهر
الثلاث الثلث ومن الأربع الربع . . . وهكذا ، وأنّ اقتصار الأصحاب على الثلث للرواية . 19 / 229 - 230 9 - التضحية بما يشتري ويربّي : [ يستحب أن يكون التضحية بما يشتريه ] مثلًا [ و ] المراد أنّه [ يكره ] التضحية [ بما يربّيه ] . 19 / 230 10 - أخذ شيء من جلود الأضاحي : [ يكره أن يأخذ شيئاً من جلود الأضاحي ] فلا حرمة في التصرّف فيها ببيع وغيره ، لكن عن المبسوط : " لا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوّعاً . . فإن خالف تصدّق بثمنه " وعن الخلاف : " لا يجوز بيع جلودها سواء كانت تطوّعاً أو نذراً إلّا إذا تصدّق بثمنه على المساكين . . " إلّا أنّه لا دليل عليه ، فالأصحّ الجواز . 19 / 230 - 231 11 - إعطاء الجزّار شيئاً من جلود الأُضحيّة : يكره [ أن يعطيها ( جلود الأضاحي ) الجزّار ] أُجرة [ والأفضل أن يتصدّق بها ] ولو على الجزّارين إذا كانوا من أهلها . 19 / 231 - 232 12 - أحكام الأُضحيّة المنذورة : أ - زوال الملكيّة عن الحيوان بنذره أضحيّة وصيرورته أمانة : [ إذا نذر أُضحيّة معيّنة زال ملكه عنها ] وكانت أمانة في يده للمساكين ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في كشف اللثام إجماعاً ، كما في الخلاف إلّا عن بعض العامة . وحينئذٍ فلا ينفذ تصرّفه فيها ببيع ولا هبة ولا إبدالها بمثلها ولا بخيرٍ منها ، بل لعلّ نفس إنشاء تعيينها أُضحيّة يقتضي ذلك ، بل عن الشيخ تتعيّن بالنيّة حال الشراء وإن لم يتلفّظ ولم يشعر ولم يقلّد . ومن الغريب ما حكاه في المسالك عن بعض من عدم زوال ملكه عنها في مفروض المسألة حتى يذبح ويتصدّق باللحم ، وله بيعها وإبدالها ، ولعلّه أراد بعض العامة ، وقد ردّه . والظاهر أنّ المقام له خصوصية ، ومن هنا يتّجه الاقتصار فيه على الأُضحيّة ، ولا يلحق بها العقيقة فضلًا عن غيرها ، بل قد يتوقّف في إلحاق أخوي النذر به . 36 / 153 - 157 ب - ضمان الأُضحيّة المنذورة لو أتلفها الناذر أو الأجنبي : [ لو أتلفها ( الأُضحيّة المنذورة ) ] هو ولو بتفريط منه أو عيّبها كذلك أو الأجنبي [ كان عليه ] للفقراء [ قيمتها ] . لكن عن الشافعي ضمان أكثر الأمرين من المثل أو القيمة ، ولا ريب في ضعفه ، وليس عليه إلّا القيمة يوم التلف ، فيشتري هو بها أو الحاكم مثلها فصاعداً ، حتى لو وجد به أزيد من واحدة وجب ، فإن لم يجد به مثلها اشترى ما دونه . وفي الدروس : أنّه يشتري شقصاً ، ولا بأس به ، نعم ما في المسالك ، من أنّه لو تعذّر الشراء حتى الشقص اشترى بها لحماً وفرّقه على وجهها ، لا يخلو من إشكال ، بل منع . 36 / 157 - 158 ج - تعيّب الأُضحيّة المنذورة سليمة في يد الناذر من دون تفريط أو ضياعها أو عطبها منه كذلك : [ لو نذرها أُضحيّة وهي سليمة فعابت ] من