مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
359
معجم فقه الجواهر
ظاهر الأصحاب ، بل نفي الخلاف عنه عدا شاذّ من المتأخّرين ، ولكنّ الإنصاف انسياق الندب من النصوص . نعم قد يقال بإطعامه لبقاء حياته حتّى يصل إلى الإمام عليه السلام . 21 / 130 - 131 6 - قتل الأسير صبراً : [ يُكره قتله ( الأسير ) صبراً ] كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً . والمراد بالقتل صبراً أن يُقيّد يداه ورجلاه مثلًا حال قتله ، وحينئذٍ فإذا أُريد عدم الكراهة أطلقه وقتله ، ولعلّ هذا هو المراد ممّا فسّره به غير واحد ، بل نسبه بعض إلى المشهور من أنّه الحبس للقتل ، وفي القاموس : وصبر الإنسان وغيره على القتل أن يُحبس ويُرمى حتّى يموت ، وقد قتله صبراً وصبره عليه . وأمّا ما قيل - كما حكاه في المسالك - من أنّه التعذيب حتّى يموت ، أو القتل جهراً بين النّاس ، أو التهديد بالقتل ثمّ القتل ، وفي غيرها القتل وينظر إليه آخر ، أو لا يُطعم ولا يُسقى حتّى يموت بالعطش والجوع ، فلم أجد ما يشهد لها ، بل الأخير منافٍ لوجوب الإطعام والسقي ، ولكن قد نفى بعضهم البأس عن كراهة الكلّ للتسامح . 21 / 131 - 132 7 - استرقاق العبد المعتق بنذر بعد لحوقه بدار الحرب : [ لو أُعتق مسلم عبداً ذمّياً بالنذر ] بناءً على اعتبار النذر في جواز عتق العبد الكافر ، كما عن الشيخ في النهاية في مقابل القول بالجواز مطلقاً وعدمه كذلك . [ ف ] - لو [ لحق بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه ، وقيل ] والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط : [ لا ] يجوز استرقاقه . [ ولو كان المعتِق ذميّاً استُرقّ إجماعاً ] كما في محكيّ التذكرة والمنتهى ، خلافاً للشافعي في أحد وجهيه فلا يجوز . 21 / 144 - 145 ثالثاً : حكم أسرى البغاة : بغاة / 8 ( 21 / 342 - 343 ) رابعاً : نكاح الأسير : 1 - هل ينفسخ نكاح الأسير بعد الأسر أو الاسترقاق ؟ : [ إذا أُسر الزوج ] البالغ [ لم ينفسخ النكاح ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن ظاهر المنتهى الإجماع عليه ، بل في المسالك هو موضع وفاق عندنا ، نعم عن أبي حنيفة الانفساخ . [ ولو استُرقّ ] باختيار من الإمام عليه السلام [ انفسخ ] النكاح ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل لعلّه إجماع . [ ولو كان ] الزوج [ الأسير طفلًا أو امرأة انفسخ النكاح لتحقّق الرّق ب ] - مجرّد [ السبي ] فيهما ، بل في ظاهر المنتهى ومحكيّ التذكرة الإجماع عليه في الثانية ، بل في الأوّل منهما دعواه صريحاً فيها لو سُبيت وحدها ، بل قال : " ولا نعلم فيه خلافاً " وظاهره بين المسلمين ، ولا فرق عندنا في انفساخ نكاح المرأة لو سُبيت وحدها بين أن يُسبى زوجها بعدها بيوم أو بأزيد أو بأنقص ، خلافاً لأبي حنيفة فلا ينفسخ إن سُبي زوجها بعدها بيوم ، وهو واضح الضعف . 21 / 140 - 141 2 - نكاح الزوجين المأسورين معاً : ينفسخ النكاح