مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

360

معجم فقه الجواهر

عندنا ، كما في المنتهى ومحكيّ التذكرة [ لو أُسر الزوجان ] معاً ، وإن لم يحصل الملك للزوج إذا فُرض كونه كبيراً ولم يكن قد اختار الإمام عليه السلام استرقاقه ، خلافاً لأبي حنيفة وابن حنبل فلا ينفسخ . ولا فرق في ذلك بين أن يسبيهما رجل أو رجلان ، لكن في المنتهى : والوجه أنّه إذا سباهما رجل واحد وملكهما معاً أنّ النكاح باقٍ وله فسخه ، وكذا لو بيعا من واحد . وفيه أنه منافٍ لما هو كالمجمع عليه باعترافه واعتراف غيره من انفساخ النكاح بتجدّد الملك . نعم [ لو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ و ] لكن [ لو قيل بتخيير الغانم في الفسخ ] وعدمه [ كان حسناً ] كما يتخيّر لو ملكهما بالبيع ونحوه ، بل جزم به غير واحد ممّن تأخّر عن المصنّف ، خلافاً للمحكيّ عن المبسوط والسرائر ، ويمكن أن يريدا عدم الانفساخ قهراً ، ولم يحضرنا عبارتاهما . 21 / 141 - 142 خامساً : أحكام الأسير المسلم : 1 - إمامة الأسير بغير مماثله في الصلاة : صلاة الجماعة / رابعاً 3 ط ( 13 / 390 - 391 ) 2 - تترّس الكفّار بأسرى المسلمين في الحرب : جهاد / رابعاً 9 د ( 21 / 68 - 70 ) 3 - جعل الفدية للمشرك عن الأسير المسلم أو جعلًا على رفع الأسر عنه : جهاد / خامساً 9 ( 21 / 116 - 117 ) إسراج 1 - إسراج مصباح عند الميّت إذا مات ليلًا : ميّت / أوّلًا 3 ( 4 / 20 - 21 ) 2 - الإسراج في المسجد : مسجد / سادساً 4 أ ( 14 / 88 ) إسراف 1 - خمس الزائد على المئونة لو أسرف فيها : خمس / ثانياً 5 د ( 16 / 62 - 63 ) 2 - الإسراف المضار وغيره : 22 / 470 3 - الإسراف من كبائر الذنوب : 13 / 313 إسلام أوّلًا : ما يثبت به الإسلام : الإسلام إمّا أن يحصل مباشرة أو تبعاً : 1 - الإسلام مباشرة : أ - من يقبل منه الإسلام مباشرة وكيفيته : الإسلام الذي يحصل مباشرة هو من البالغ العاقل بأن يظهره بالشهادتين إن لم يكن أخرس ، وإلّا فبالإشارة المفهمة . 38 / 181 ب - ما يكفي في إظهار الإسلام : [ كلمة الإسلام ] نصّاً وفتوى [ أن يقول : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه ] أو ما في معناهما ، بل إن ترك لفظ الشهادة ففي كشف اللثام : حكم بإسلامه ما لم يظهر منه ما ينافيه ، ولا بأس به إذا كان ذلك منه لإرادة الإسلام . ولو قال : أشهد أنّ النبيّ رسول اللَّه ففي القواعد : لم يحكم بإسلامه ، وفيه احتمال الاكتفاء بظاهر إرادته