مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
315
معجم فقه الجواهر
وهو ظاهر الوسيلة والمراسم والنافع وكذا الغنية والسرائر وغيرها ، ومحتمل المبسوط والنهاية وإشارة السبق ، وللمنقول عن علم الهدى لاكتفائه بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات . ولم نقف على ما يدلّ صريحاً على استحباب هذا القسم من الاستبراء في خصوص الجنابة فضلًا عمّا يدلّ على كيفيّته . ولا يبعد في النظر الاكتفاء بما اختاره الصدوق في الفقيه وإن كان الأحوط مراعاة التسع منفصلة غير مفصول بين آحادها ، والظاهر عدم إيجاب ما وقع في عبارات بعضهم من مسح ما بين المقعدة بالوسطى ، وكذا وضع المسبّحة والإبهام في الثلاثة المتوسّطة . وربما زاد بعضهم في الاستبراء التنحنح ثلاثاً ، ولا دليل عليه . وربما ألحق بعض مشايخنا بالاستبراء طول المدّة وكثرة الحركة بحيث لا يخاف بقاء شيء في المجرى ، وهو لا يخلو من وجه بعد حصول القطع بذلك . 3 / 113 - 116 4 - عدم سقوط الاستبراء بقطع الحشفة : لعلّ الظاهر عدم سقوط الاستبراء بقطع الحشفة ، بل ولا ثلاثة النتر . نعم لو كان الذكر مقطوعاً من أصله أمكن الاجتزاء بثلاثة المقعدة . 3 / 116 5 - عدم اشتراط المباشرة في الاستبراء : الظاهر عدم اشتراط المباشرة في الاستبراء ، فيجزي التوكيل بل والتبرّع . 3 / 116 6 - استقبال القبلة واستدبارها حال الاستبراء : تخلّي / أوّلًا 2 ( 3 / 7 - 13 ) 7 - أثر الاستبراء : أ - أثره بالنسبة للبول : فائدة الاستبراء بالنسبة للبول الحكم بعدم ناقضيّة الخارج من البلل المشتبه بعده ، بخلاف ما إذا كان قبله ، بلا خلاف أجده فيهما ، كما نفاه عنه فيهما ابن إدريس ، وما عساه يظهر من الاستبصار من الخلاف في الثاني ، ضعيف جدّاً ، ويظهر من بعضهم دعوى الإجماع على خلافه . 3 / 116 ب - أثره بالنسبة للمني : جنابة / أوّلًا 1 وجنابة / أوّلًا 1 ز ( 3 / 122 - 129 112 ) 8 - خبثية البلل المشتبه : يستفاد من الأخبار خبثية البلل المشتبه كحدثيته . 3 / 116 9 - مدار الحكم في البلل المشتبه : هل يدور الحكم في البلل مدار اشتباهه عند من خرج منه البول - فحيث لا يعلم منه ذلك لم يحكم بنجاسته مثلًا كما لو خرج بلل من غير المستبرئ وكان مجنوناً أو كان نائماً لا يعلم به وعلم به الغير ونحو ذلك - أو لا ؟ الأقرب الثاني ، وعليه فلو خرج من غير المستبرئ بلل وكان بحيث لا يمكن اختباره إمّا لظلمة أو غير ذلك وجب عليه إجراء حكم البول من حدثية وخبثية ، بل يمكن إلحاق الأخير بالمشتبه . 3 / 116 - 117 10 - إذا ترك البول والاستبراء معاً : جنابة / أوّلًا 1 و ( 3 / 122 - 129 ) ثانياً : الاستبراء من دم الحيض : حيض / ثالثاً ( 3 / 189 - 205 )