مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

314

معجم فقه الجواهر

المقام ، ونقل عنه في المعتبر والمنتهى أنّه منع من استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيّاً ، كما عن الصدوق حيث قال : " إن وقع وزغ في إناء فيه ماء أُهريق ذلك الماء " والأقوى الأوّل . ويظهر من المصنّف اختصاص الكراهة أوّلًا بالموت دون المباشرة مع الحياة ، بل وبالموت في الماء ، أمّا لو مات خارجاً ثمّ وقع فيه فلا ، والظاهر خلافه فيهما ، فما يظهر من غير المصنّف من تعميم الكراهة في الوزغ أقوى . وأمّا العقرب فلم أظفر بمن عبّر بغير عبارة المصنّف فيه ، والأقوى الكراهة مطلقاً أيضاً . 1 / 386 - 388 ح - سؤر ولد الزنا : نجاسة / أوّلًا 10 ي ( 6 / 68 - 70 ) استئذان انظر : إذن استبراء أوّلًا : الاستبراء من البول والمني : 1 - الاستبراء من البول : أ - حكمه بالنسبة للرجل : يستحبّ [ الاستبراء ] كما في المراسم والمعتبر والمنتهى والقواعد والدروس وغيرها ، وليس بواجب كما هو المشهور ، بل لا خلاف فيه بين المتأخّرين ، وما يظهر من ابن حمزة من القول بالوجوب كما عن ابن زهرة والشيخ في الاستبصار ، ضعيف جدّاً . 2 / 57 - 58 ب - حكمه بالنسبة إلى المرأة : الظاهر قصر استحباب الاستبراء من البول على الرجال خاصّة ، إلّا أنّه صرّح في المنتهى كما عن النهاية بالتعميم ، ولم يبيّن كيفيته فيها ، ولعلّه الخرط عرضاً ، ويمكن الحكم به للتسامح في السنن ، والاستظهار ( أي التحفّظ ) في خروج البول ، لكن ينبغي القطع في عدم جريان حكم المشتبه قبله بالنسبة إليها كما في الرجال ، وإن قلنا باستحبابه . 2 / 58 - 59 2 - الاستبراء من المني : غسل / رابعاً 2 أ ( 3 / 108 - 112 ) 3 - كيفيّة الاستبراء من البول والمني : أ - الكيفيّة الخاصّة بالمني : وهي البول بعد الإنزال . 3 / 108 غسل / رابعاً 2 أ ( 3 / 108 - 112 ) ب - الكيفيّة المشتركة بين البول والمني : [ كيفيّته ] أي الاستبراء من البول والمني [ أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاً وينتره ثلاثاً ] فيكون المجموع تسعاً على الترتيب الظاهر من العبارة ، كما هو صريح الصدوق فيه وفي التسع أيضاً ، وكذا المنتهى والقواعد والتحرير والتذكرة والذكرى والدروس والروض والروضة ، وربما كان اعتبارها ظاهر المبسوط والنهاية وغيرهما . خلافاً للمفيد فاكتفى بمسح ما تحت الأُنثيين إلى أصل القضيب مرّتين أو ثلاثاً ويمرّ بالمسبّحة والإبهام باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرّتين أو ثلاثاً ، ولأبي الصلاح في الكافي لاكتفائه بحلب القضيب من أصله إلى رأس الحشفة دفعتين أو ثلاثاً ويعصرها ، وللصدوق في الفقيه لاكتفائه بالمسح من عند المقعدة إلى الأُنثيين ثلاث مرّات ثمّ ينتر ذكره ثلاث مرّات ،