مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

299

معجم فقه الجواهر

أرحام 1 - قطع الرحم من الكبائر : ذنب / أوّلًا 3 ( 13 / 320 ) 2 - قتل الأرحام من البغاة : بغاة / 5 د ( 21 / 328 ) 3 - لزوم الهبة لذي الرحم وعدم جواز الرجوع فيها : هبة / ثالثاً 2 أ ( 28 / 181 - 183 ) 4 - استحباب العطية لذي الرحم : هبة / أوّلًا 2 ( 28 / 189 - 190 ) 5 - استحباب الإنفاق على غير العمودين من الأرحام : نفقة / ثانياً 1 ب ( 31 / 368 - 371 ) أُرْز 1 - الزكاة في الأرز : زكاة / ثالثاً 3 أ ( 15 / 205 - 207 ) 2 - إخراج زكاة الفطرة من الأرز ودقيقه وخبزه : زكاة الفطرة / ثالثاً 1 أ ( 15 / 514 - 518 ) 3 - أكل الأرز : أطعمة وأشربة / سابعاً 12 ( 36 / 485 ) إرسال 1 - اعتبار الإسلام في المرسل لآلة الصيد وقصد الاصطياد في المرسل والتسمية عند الإرسال : صيد / ثالثاً 1 صيد / ثالثاً 3 ( 36 / 26 - 28 30 ) 2 - وجوب إرسال الصيد الذي دُخل به إلى الحرم : حرم / أوّلًا 2 ج‍ / 10 ( 20 / 306 - 309 ) أَرْش 1 - كيفية تقويم الأرش : أ - تقويم أرش المبيع المعيب : [ يقوّم المبيع صحيحاً ومعيباً ، وينظر في نسبة النقيصة من القيمة فيؤخذ من الثمن بنسبتها ] أي ما بين القيمتين ، لا أنّه يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين ، وإن أطلق في النصوص وعبارات بعض القدماء ذلك ، إلّا أنّه يجب تنزيله على كون الثمن قيمة المثل لا مطلقاً ، وإلّا جمع في بعض الأحوال بين العوض والمعوّض ، وما عن بعض الجمهور من أنّ الأرش نقص قيمة المعيب من الأغلاط . نعم هو متّجه في الأرش بالنسبة إلى الغاصب ونحوه ، بل وإلى البائع حيث يفسخ بخياره مثلًا ، وكان قد تعيّب في يد المشتري عيباً مضموناً ، فإنّه يأخذ حينئذٍ تفاوت ما بين القيمتين ، لا من الثمن بالنسبة مع احتماله ، إلّا أنّ الأوّل أقوى . وعن الشهيد في الحواشي : أنّ الأرش يطلق بالاشتراك اللفظي على معانٍ أُخر منها : نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدّر الشرعي ، ومنها : ثمن التالف المقدّر شرعاً بالجناية كقطع يد العبد ، ومنها : أكثر الأمرين من المقدّر الشرعي والأرش ، وهو ما تلف بجناية الغاصب . ثمّ إنّ الظاهر مراعاة القيمة حال العقد ، لا يوم القبض ، كما أنّ احتمال أقلّ الأمرين من يوم العقد إلى