مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
293
معجم فقه الجواهر
والإخوة للأب يداخلانها فيجتزأ بالأربعة ، وتضربها في أصل الفريضة وهي اثنا عشر الحاصلة من مخرج الربع والثلث تبلغ ثمانية وأربعين ، للزوجات اثنا عشر ، وللإخوة من الأُمّ ستّة عشر ، والباقي ، وهو عشرون ، للإخوة للأب . الثالثة : أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متوافقة ، كما لو كان الإخوة للأُمّ في المثال أربعة وعشرين توافق الأربعة بالربع فيرجع عددهم إلى ستّة ، وإخوة الأب عشرين يوافق نصيبهم بالخُمس فيرجع عددهم إلى أربعة ، وقد رجع عدد الزوجات إلى اثنين بين كلّ عدد وما فوقه موافقة بالنصف ، فيسقط الاثنان ، وتضرب اثنين في ستّة ثمّ المرتفع في اثني عشر يبلغ مائة وأربعة وأربعين ، والقسمة واضحة . الرابعة : أن تكون بعد الردّ متباينة ، كما لو كان الإخوة من الأُمّ اثني عشر فيرجع عددهم بعد الردّ إلى ثلاثة ، وإخوة الأب خمسة وعشرين فيرجع عددهم إلى خمسة ، فيبقى العدد اثنين مع ثلاثة وخمسة وهي متباينة ، فتضرب اثنين في ثلاثة ثمّ الستّة في خمسة ثمّ الثلاثين في اثني عشر تبلغ ثلاثمائة وستّين ، وقسمتها واضحة . القسم الثاني : أن يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب الجميع ، كثلاث زوجات وثلاثة إخوة للأُمّ وثلاثة للأب ، الفريضة اثنا عشر ، للزوجات ثلاثة لا ينكسر عليهنّ ، وينكسر نصيب الإخوة من الطرفين عليهم ، وبين العدد والنصيب فيهما مباينة ، والأعداد متماثلة ، فيكتفى بأحدهما ، وتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستّة وثلاثين ، فمن كان له في الأصل شيء أخذه مضروباً في ثلاثة ، فللإخوة من الأُمّ اثنا عشر ثلثُها ، وللإخوة من الأب خمسة عشر ، وللزوجات تسعة ربعُها . والصور الاثنتا عشرة آتية في هذا القسم ، وأمثلتها سهلة بعد مراجعة ما سمعت ، وكذا لو كانت الأعداد بعد مراعاة النسبة مختلفة ، فبعضها مباين لبعض وبعضها موافق ، إلى غير ذلك من الفروض التي تظهر ممّا ذكرنا . 39 / 336 - 346 د - طريقة حساب الفروض إذا قصرت عن السهام : إذا كانت [ الفريضة قاصرة عن السهام ولن تقصر إلّا بدخول الزوج أو الزوجة ، مثل أبوين وبنتين فصاعداً مع زوج أو زوجة ، أو أبوين وبنت وزوج ، أو أحد الأبوين وبنتين فصاعداً مع زوج ، ف ] - الحكم حينئذٍ أنّ [ للزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى ، ولكلّ واحد من الأبوين السدس ، وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعداً ، ولا تعول الفريضة ] عندنا [ أبداً ] . [ وكذلك ] لو كان [ أخوان لأُمّ وأُختان فصاعداً لأب وأُمّ أو لأب مع زوج أو زوجة ، أو واحد من كلالة الأُمّ مع أُخت وزوج ، ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى ، ويدخل النقص على الأُخت أو الأخوات للأب والأُمّ أو للأب خاصّة ، فإن انقسمت الفريضة على صحّة ] فذاك [ وإلّا ضربت سهام من انكسر عليهنّ النصيب في أصل الفريضة ] .